اعترافات لصوص المتاجر فى المعصرة: نفذنا 3 جرائم بأسلوب المغافلة
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
ادلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة بالقاهرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم في سرقة المتاجر بأسلوب المغافلة في منطقة المعصرة.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لأحدهم معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب 3 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة ، وضبط وبحوزتهم سيارة مستأجرة ايستخدمونها في إرتكاب الوقائع، ومبلغ مالى "متحصلات وقائع السرقة".
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
طارق فتحي سرور يطرح تساؤلات قانونية حول استحداث الصلح في جرائم القتل العمد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور طارق فتحي سرور أن مناقشة استحداث مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية، تتيح لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم القتل العمد، أثارت العديد من التساؤلات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأوضح سرور أن هناك نقاطًا تحتاج إلى إعادة النظر قبل إقرار التعديلات، أبرزها:
1. عدم شمول النص لجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة
حيث يتضمن النص جريمة الضرب المفضي إلى موت (المادة 236 عقوبات) دون الإشارة إلى الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة (المادة 240 عقوبات)، مما يثير جدلًا حول عدالة التدرج العقابي، إذ قد يصبح الجاني الذي أفضى ضربه إلى الوفاة في وضع قانوني أفضل من الجاني الذي تسبب في عاهة مستديمة.
2. الصلح في جرائم قتل الزوج لزوجته حال التلبس بالزنا
اقترح سرور أن يشمل النص جريمة قتل الزوج لزوجته حال ضبطها متلبسة بالزنا (المادة 237 عقوبات) في حال إبرام صلح مع ورثتها، بحيث يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يتوافق مع فلسفة المشرع في الحفاظ على سمعة الأسرة.
3. تقييد الصلح في جرائم القتل الخطأ
حيث لا يشمل الصلح جميع حالات القتل الخطأ، بل يقتصر على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 عقوبات، دون الفقرة الثالثة التي تنص على عقوبة الحبس الوجوبي في حالات الجسامة.
4. تناقض الصياغة القانونية فيما يتعلق بأثر الصلح
أشار سرور إلى أن النص يذكر في بدايته أن الصلح يؤدي إلى تخفيف العقوبة، بينما يشير في نهايته إلى أنه يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مما يستوجب إعادة الصياغة لضمان وضوح الأثر القانوني.
5. إشكالية الثأر وتأثيره على فاعلية الصلح
لفت سرور إلى أن العادات الثأرية الراسخة في بعض المجتمعات قد تعيق تحقيق أهداف الصلح، إذ قد يظل الانتقام واجبًا مقدسًا لدى بعض العائلات، مما قد يُبقي خطر الجريمة قائمًا رغم التصالح القانوني.
6. الصلح بعد الحكم النهائي
أبدى سرور تحفظه على فتح باب الصلح حتى بعد صدور حكم نهائي بات، معتبرًا أن ذلك قد يجعله مجرد وسيلة احتياطية للمتهمين، مما قد يؤثر على فاعلية الردع العام والخاص.
7. ضرورة مواءمة النص مع المادة 17 من قانون العقوبات
أوضح سرور أن المادة 17 تتعلق بسلطة القاضي في تفريد العقوبة وفقًا لظروف الجريمة وقت ارتكابها، وليس بالإجراءات اللاحقة، مما قد يستدعي إضافة نص تكميلي يحدد أثر الصلح بشكل أكثر دقة.
8. إشكالية الصلح في القتل المقترن بجريمة أخرى
تساءل سرور عن جدوى إقرار الصلح في الجرائم التي يكون القتل فيها مقترنًا بجناية أخرى، مثل القتل المصحوب بالسرقة بالإكراه، إذ إن القانون لا يجيز الصلح في جريمة السرقة، ما يطرح إشكالية قانونية حول أثر الصلح في هذه الحالات.
واختتم سرور بالتأكيد على ضرورة دراسة هذه الملاحظات بعناية قبل إقرار التعديلات، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.