يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن إجراءات تأسيس الجمعيات الأهلية وفقا لقانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي أوجب أن يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم للجهة الإدارية المختصة على النموذج الذي تحدده فيما يلى:

واشترط القانون أن يكون النموذج مستوفيًا كافة المستندات المنصوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخص طبيعي أو معنوي حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.

وأجاز القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما أجاز بترخيص من الوزير المختص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر، إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.

الجدير بالذكر ان القانون يهدف لتنظيم ممارسة العمل الأهلي فى مصر بشكل شامل، من خلال تشجيع تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وذلك انطلاقاً من الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، ولا يعتبر إخطارًا منتجًا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوف كافة البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

هل يحق للعاملة إنهاء عقد العمل لزواجها أو حملها؟ القانون يجيب

وافقت لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها الأخير بمجلس النواب، على إنهاء العاملة عقد عملها لأسباب متعلقة بزواجها أو حملها، دون أن يؤثر ذلك على حقوقها.

في هذا الصدد، نصت المادة 54 من قانون العمل الجديد على أنه للعاملة الحق في ان تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها.

لا يفوتك||

 

مشروع قانون العمل الجديد يحمي العمال بإجراءات استثنائية.. تفاصيل "الشيوخ" يناقش مشروع قانون الحكومة بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وعلى العاملة التي ترغب في إنهاء العقد للأسباب المبينة في الفقرة السابقة أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال.

مع مراعاة ألا يؤثر  ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

كما يكون للعاملة في المنشأة  التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

مقالات مشابهة

  • هل يحق للعاملة إنهاء عقد العمل لزواجها أو حملها؟ القانون يجيب
  • بعد إخطار اللجان المختصة بموافقة مجلس الشيوخ.. تفاصيل مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وأهدافه
  • محافظ الفيوم يشيد بدور الجمعيات الأهلية في خدمة المجتمع وتنمية القرى الأكثر احتياجاً
  • «التضامن» تعلن حقيقة الأسعار المتداولة لـ حج الجمعيات الأهلية 2025
  • 3 مستويات.. أسعار حج الجمعيات الأهلية
  • الدغاري: المستشار “صالح” كلّف لجنة لدراسة إجراءات تخفيض الضريبة على العملات الأجنبية
  • بوفيه مفتوح في مكة والمدينة .. أسعار حج الجمعيات الأهلية 2025
  • آخر الاستعدادات والتجهيزات لـ حج الجمعيات الأهلية 2025.. «وزارة التضامن» توضح
  • وزارة التضامن تستعد لحج الجمعيات الأهلية 2025: خدمات فندقية مميزة وإشراف ديني على أعلى مستوى
  • حج الجمعيات الأهلية 2025.. «التضامن» تكشف آخر الاستعدادات والتجهيزات