يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن طريقة تشجيع الشباب والمواطنين عن إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وفقا لقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيما يلى:

تشجيع أصحاب المشروعات العاملة

وألزم القانون الوزارات المعنية تقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، وتشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات، كما يعبر عن مدى اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال.

وأجاز القانون بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت حال حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة، مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز، ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وفى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الترخیص المؤقت

إقرأ أيضاً:

5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، الرسوم المطلوبة لإصدار تراخيص المشروعات المتوسطة وطرق تحصيلها طبقا للقانون.

في هذا الصدد، نصت المادة 54 من القانون على أن يسدد صاحب المشروع لوحدات تقديم الخدمات بالجهاز الرسوم التالية مقابل إصدار الترخيص والموافقات والتصاريح من الجهاز، وذلك على النحو الآتى :

١- مالا يجاوز خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمشروع المتوسط .

٢- مالا يجاوز ألفي جنيه بالنسبة للمشروع الصغير .

٣- مالا يجاوز خمسمائة جنيه بالنسبة للمشروع متناهى الصغر .

ويتم تحصيل هذه الرسوم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم وفقا لطبيعة النشاط المرخص به .
 

ويجوز بقرار من الوزير المختص، بناء على اقتراح الجهاز ، زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بنسبة لا تجاوز  5% سنويا.

شروط الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة


للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.


ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.


و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة. 
 

مقالات مشابهة

  • 10 أبريل.. بدء التسجيل في جائزة ريادة الأعمال بالداخلية
  • أبريل المقبل.. بدء التسجيل في جائزة ريادة الأعمال بمحافظة الداخلية
  • معوقات أنشطة الأعمال الصغيرة في افريقيا
  • «مهرجان الفرجان» يعزّز ريادة الأعمال لدى الأطفال
  • مهرجان الفرجان يعزّز ريادة الأعمال لدى الأطفال عبر الهوامير الصغار
  • من شغف الصيانة إلى ريادة الأعمال.. عبدالله الراشدي يحول 200 ريال إلى مشروع زراعي ناجح
  • 5 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص المشروعات المتوسطة في القانون
  • وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
  • مسئولو الإسكان يتفقدون المشروعات التنموية بالساحل الشمالي الغربي
  • التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال