الشويهدي: لن يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الشويهدي لن يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، ليبيا 8211; أكد رئيس اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 عن مجلس النواب جلال الشويهدي، أنه يستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل .،بحسب ما نشر المرصد الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الشويهدي: لن يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ليبيا – أكد رئيس اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6) عن مجلس النواب جلال الشويهدي، أنه يستحيل إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل وجود حكومتين متنافستين في ليبيا.
الشويهدي قال في تصريحات لمنصة “فواصل” إن لجنة (6+6) اتفقت على خارطة طريق تنتج سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات، مشددًا على أنه لا يمكن لأي دولة التدخل في هذا الشأن.
واعتبر أنه لن يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء، الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكداً أن البعثة الأممية لديها مطالب، لكن لجنة 6+6 والشعب الليبي لن يقبلوها.
ووصف تصريحات المبعوث الأممي عبدالله باتيلي بأنها “فقاعات فارغة”، مشيرًا إلى استحالة تدخله في قرارات مجلسي النواب والدولة.
Shares35.86.130.49
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الشويهدي: لن يُسمَح لرئيس الحكومة الجديدة أو الوزراء الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وتم نقلها من المرصد الليبية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار جديد لرئيس الوزراء .. تفاصيل
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 44 مكرر "أ" الصادر في 4 نوفمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3668 لسنة 2024 بشأن القواعد التي تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة ونظام التأمين الاجتماعي العام.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يحول احتياطي الحقوق التأمينية فى حالات الانتقال من أحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة الخاضعة للقانون رقم ٦٤ لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، أو العكس، وذلك كله إذا لم يكن المؤمن عليه قد استحق معاشاً وفقًا للنظام الذى كان معاملاً به.
كما يحول احتياطى الحقوق التأمينية فى حالة اندماج منشأة خاضعة لأحد أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة في منشأة خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي العام .
فيما نصت المادة الثانية من القرار على الآتي: يحدد مبلغ احتياطى المعاش المحول من أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة إلى نظام التأمين الاجتماعي العام وفقاً لقواعد وجداول نقل الاحتياطيات المنصوص عليها في النظام الخاص البديل.
نظام التأمين الاجتماعيويحسب بالمبلغ المحول مدة في نظام التأمين الاجتماعي العام تقابل مدة اشتراك المؤمن عليه بنظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل وذلك وفقا للآتي:
١- تقدر المدد المقابلة لمدد الاشتراك اعتبارا من ۲۰۲۰/۱/۱ على أساس تدرج أجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل اعتبارا من ٢٠٢٠/١/١ أو من بداية الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل، أيهما ألحق، والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (۳) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه فى تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعى العام وذلك بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى نظام التأمين الاجتماعي العام.
٢- تقدر المدة المقابلة لمدد الاشتراك السابقة على ۲۰۲۰/۱/۱ على أساس تدرج أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل والمعامل المقابل للسن بالجدول رقم (٤) المرافق لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ في تاريخ الانتقال لنظام التأمين الاجتماعي العام بمراعاة الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير في نظام التأمين الاجتماعي العام ٢٠١٩/١٢/٣١، فإذا قل أجر الاشتراك بالنظام الخاص البديل عن الحـد الأقصــى لأجر الاشتراك المشار إليه، استهلك هذا في الأجر الأساسي أولاً، واستكمل باقي الأجر في الأجر المتغير ويلتزم نظام التأمين الاجتماعي الخاص البديل بصرف كافة المستحقات الأخرى بخلاف المبالغ المحسوبة عن تحويل احتياطي المعـاش فــي تـأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.