إسبانيا تمنح الجنسية إلى لاعبة شطرنج إيرانية بسبب الحجاب
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
منحت مدريد الجنسية الإسبانية إلى سارا خادم لاعبة الشطرنج الإيرانية التي لجأت إلى أراضيها بعدما شاركت في ديسمبر بدورة عالمية من دون أن تضع الحجاب.
واتخذ القرار الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الوزراء وفق مصدر صرح بذلك لوكالة الأنباء الفرنسية.
وتبلغ اللاعبة 26 عاما وتحمل لقب أستاذ كبير في الشطرنج ومصنفة 15 في الترتيب العالمي للاتحاد الدولي للشطرنج.
وقالت سارا في مقابلة مع وكالة فراس برس في فبراير الماضي، إنها أقدمت على ذلك دعما لحركة الاحتجاج التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي إثر توقيفها من قبل الشرطة بسبب مخالفتها قواعد الملابس الصارمة في إيران.
وقالت قريبة لها إنها ستتعرض للتوقيف في حال عودتها إلى إيران. فقررت سارا خادم عندها التوجه إلى إسبانيا مع زوجها وطفلها حيث يعيشون راهنا.
واستقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في يناير الماضي سارا خادم وقد خاض معها جولة شطرنج.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
إقرأ أيضاً:
ماهي التدابير التي تتخذها الدولة تجاه طالب اللجوء وفقا للقانون؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، كافة الأمور الخاصة باللاجئين، وباللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، التي نص القانون على إنشائها.
فنصت المادة العاشرة بأن يكون للجنة المختصة في زمن الحرب أو فى إطار اتخاذ التدابير المقررة قانونًا لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بينما نصت المادة الحادية عشر على أن تصدر اللجنة المختصة للاجئ وثيقة تثبت صفته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها تلك الوثيقة، ومدة سريانها، وإجراءات إصدارها وتجديدها.
وعرّف القانون اللاجئ كل أجنبى وجد خارج الدولة التى يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة بسبب معقول مبنى على خوف جدى له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أو بسبب عدوان أو احتلال خارجى، أو غيرها من الأحداث التى تهدد بشكل خطير الأمن العام فى الدولة التى يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يستظل بحماية تلك الدولة.
وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأى من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدى أن يعود إلى تلك الدولة، والتى أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون.
فيما عرف القانون طالب اللجوء بأنه كل أجنبى تقدم بطلب إلى اللجنة المختصة لاكتساب وصف لاجئ وفق أحكام هذا القانون، ولم يتم الفصل فى طلبه.