أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. هل تعتبر جريمة التبديد مخلة بالشرف
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
"بدد منقولاتي".. اتهام يصفه الأزواج بالأسوء بسبب حيرتهم في كيفيه ردها فبعض الزوجات تشترط تعويض مالي مقابل القائمة، والبعض الأخر يشترط رد القائمة عبارة عن منقولات -بديله- وفى حالة حديثة، ويقع الأزواج في دوامة بسبب خشيتهم من صدور حكم قضائي ضدهم في ظل التعقيدات القانونية ورفض الزوجات لعقد الصلح.
خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب، الأسئلة الخاصة بقضايا التبديد وهل تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف، ومتي تبدأ جريمة التبديد، وما هي العقوبة القانونية لها، وكيف تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد.
1- التبديد أو ما يسمي-خيانة الأمانة - هو قيام الشخص الذي تسلم الأمانة بأحد العقود التي نص عليها القانون "الوديعة ، الإجارة ، عارية الاستعمال" بتحويل نيته بشأن حيازته لها .
2- التبديد قانونا وهو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة.
3-تتساوى قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزما بردها كاملة عينا بحالتها أو برد قيمتها نقدا.
4-عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.
5- تبدأ إجراءات دعوي التبديد بمحضر بالواقعة فى قسم الشرطة التابعة له مرفق به نسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة ويرفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة.
6- قضايا التبديد يسقط الحكم الصادر فيها بعد انقضاء مدة 3 سنوات وتفقد الزوجة حقها فى المنقولات.
7- محكمة الأسرة لا تصدر حكم بحبس الزوج فى قضايا التبديد وتختص بذلك محكمة الجنح.
8-جريمة تبديد منقولات الزوجية ترتكب إضرارا بالزوجة ويسري عليها حكم المادة 312 من قانون العقوبات ويتوقف تحريك ورفع النيابة العامة للدعوى الجنائية عنها على شكوى من الزوجة -المجني عليها-.
9- أحكام محكمة النقض جاءت بعدم إعتبار جريمة التبديد في بعض أحكامها مخلة بالشرف فهي لا توازي جرائم السرقة والشيك بدون رصيد أو الزنا ، حيث أن التأخر في الوفاء بقائمة المنقولات لا يكفي بجعلها جريمة تبديد بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الزوج إختلاسه لنفسه والإضرار بصاحبة المنقولات .
10-تنقضي الدعوى الجنائية بجريمة تبديد المنقولات الزوجية بوفاة الزوج المتهم أو مضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة - تاريخ طلب المنقولات- والامتناع عن ردها، أو بتنازل الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تبديد منقولات تسوية المنازعات حل الخلافات محكمة الأسرة نفقات طلاق للضرر حقوق الزوجة حقوق الصغار قانون الأحوال الشخصية الأزواج الزوجات أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
محكمة الأسرة.. سيدة تتقدم بدعوى للحصول على أجرة حلاق صغيرها من طليقها
تقدمت زوجة بدعوى غريبة أمام محكمة الأسرة بالجيزة تطالب فيها طليقها بتحمل نفقات صغاره الثلاث وطالبت الزوج بأن يتحمل النفقات كلها بالإضافة إلى نفقة حلاق ابنه الذي يريد في كل شهر فورمة شعر معينة.
على جانب آخر، قضت محكمة الأسرة بالقاهرة، بإلزام زوج بأن يؤدي لزوجته السابقة مبلغ قدره 132 ألف و360 جنيه قيمة المصاغ الذهبي الخاص بها الثابت بقائمة المنقولات الزوجية وألزمته المصاريف ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.
تقدمت زوجة بطلب أمام محكمة الأسرة بالقاهرة يتعلق بتسليمها المصوغات الذهبية الخاصة بها بعد تسلمها قائمة المنقولات الزوجية بدونها.
طالبت الزوجة في دعواها بعد التقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية الذي لم تسفر جهوده عن إتمام الصلح بينها وبين زوجها، بقيمة المصوغات الذهبية المدرجة بأصل قائمة المنقولات في مع حفظ حق المدعية في المطالبة بالتعويض الجابر لها.
وقالت الزوجة في دعواها إنها زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي، وقد حصلت على حكم بتسليمها جميع المنقولات المدونة بالقائمة، وقامت بتنفيذ الحكم، ولم تتسلم المصاغ الذهبي، وهو ما حداها اللجوء لرفع دعواها.
وقدمت الزوجة حافظة مستندات طويت على أصل عقد الزواج بينهما والصيغة التنفيذية بتسليم قائمة المنقولات الزوجية وصورة رسمية من المحضر بعدم تسلمها المصاغ الذهبي الخاص بها.
وحضرت المدعية بشخصها وبوكيل عنها وتداولت الدعوى بالجلسات وقررت المحكمة حجز القضية للحكم.