حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وذلك بهدف حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى:

 

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية كالآتي:

 

١-وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث، ووضعها موضع التنفيذ، وتطويرها.


٢- استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها.


٣-منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة.


٤-العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.


٥-وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى.


٦- وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.


٧-إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.

 

٨-إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

 

٩- تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.


١٠- العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية.


١١- إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.


١٢- التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات.


١٣- اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين.


١٤-تقديم الخبرة الفنية، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز.

 

١٥-إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية.


١٦- وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز.


١٧- الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية.


١٨- إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (1،2) من القانون رقم 1 لسنة 1996  فى شأن الموانى الجافة والتخصصية.


١٩- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية البحيرات والثروة السمكية جهاز حماية وتنمية البحيرات تنمية الثروة السمكية المشروعات الاقتصادية الثروة السمکیة

إقرأ أيضاً:

محظورات على اللاجئ تقصيه خارج البلاد فورًا.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت.


التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .


فيما وضع القانون عدد من المحظورات لمن يحصل علي صفة لاجئ حال القيام بها تقوم اللجنة  بإسقاط وصف اللاجئ وإبعاد الشخص فورا عن البلاد وهي:
- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة او الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية أو أي منظمة تكون مصر طرفا فيها .
- حظر القانون ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أية دولة أخري .
- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأية صورة في أي من الاحزاب . 
 

مقالات مشابهة

  • محظورات على اللاجئ تقصيه خارج البلاد فورًا.. تعرف عليها
  • "الثروة السمكية": الشتاء يُبطئ نمو وتكاثر الأسماك في المزارع
  • لن تتوقع| فوائد سحرية لـ قشر الرمان.. تعرف عليها
  • 400 مليون دولار خسائر الثروة السمكية في العراق
  • 21 هدفا لجهاز شؤون البيئة.. «مشروعات وخطط تدريب»
  • أعراض الحصبة لدى الأطفال.. تعرف عليها
  • 5 قرارات جديدة للحكومة.. تعرف عليها
  • أضرار انحراف السيارة على الطرق السريعة.. تعرف عليها
  • تأثيرات إعصار دانيال: خسائر في الزراعة والثروة الحيوانية وارتفاع الأسعار
  • الهجرة التركية تعلن عن تسهيلات تعرف عليها