تحديد الفئات المعفاة من غرامات تأخير بطاقة الهوية
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الفئات المعفاة من غرامات التأخير المتعلقة ببطاقة الهوية الإماراتية. محددة مجموعة من الخطوات السلسة للتقدم بكل سهولة على تقديم طلب خدمة الإعفاء، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، أو التطبيق الذكي UAEICP.
وتشمل الفئات «الذي غادر الدولة ومضى على مغادرته أكثر من 3 أشهر، وانتهت مدة صلاحية بطاقة الهوية بعد مغادرته للدولة.
وأوضحت أن هناك خطوات عدة لتقديم الطلب على الخدمة تتضمن «التقديم على طلب إصدار بطاقة هوية أو تجديدها، عبر القنوات الذكية، ثم تظهر للمتعامل الرسوم المستحقة على بطاقة الهوية الإماراتية، متضمنة رسوم التأخير المترتبة. وإذا كان المتعامل من ضمن الفئات المعفاة من دفع غرامات التأخير، يقدم على طلب الخدمة عبر نظام الخدمات الذكية، وإرفاق الوثائق المطلوبة، للحصول على الخدمة ومتابعة الطلب، والحصول على نتيجة الطلب بالموافقة، أو الرفض ثم استكمال الطلب ببطاقة الهوية».
وطورت «الهوية والجنسية» أخيراً، استمارة تسجيل بطاقة الهوية الإماراتية، لعكس الهوية المرئية، وتسهيل إجراءات المتعاملين، في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة، بما يوائم المستجدات ويلبّي احتياجات المتعاملين، وتضمن التطوير إضافة مميزات جديدة، شملت «إعادة تصميم النموذج في الاستمارة بما يتوافق مع الهوية المرئية للهيئة، وإضافة الصورة الشخصية لمقدم الطلب، وإضافة رمز الاستجابة لتتبع حالة الطلب، وإضافة جزء مخصص لمعرفة الإجراء التالي». كما تضمن إضافة اسم الشركة المعنية بتوصيل بطاقة الهوية للمتعاملين، وإضافة رمز الاستجابة الخاص بمنصة صوت المتعامل، وإضافة رمز الاستجابة الذي يسمح للمتعامل بتعديل موعد إجراء البصمة.
وحددت الهيئة 4 خطوات لإصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية بكل سهولة، عبر الاستمارة الموحدة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، أو التطبيق الذكي، وتشمل: التسجيل وإنشاء حساب في الهوية الرقمية واختيار خدمة إصدار تصريح الإقامة وبطاقة الهوية، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وسداد الرسوم، ثم تسلّم البطاقة عبر شركات التوصيل المعتمدة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات بطاقة الهویة
إقرأ أيضاً:
غرامات بانتظار من لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور
#سواليف
أوضح الناطق باسم #وزارة_العمل محمد الزيود، حول عدد #الشكاوى المرتبطة بالحد الأدنى للأجور، والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان التزام القطاعات بالقانون، وعقوبة صاحب العمل الذي لا يلتزم بتطبيق #الحد_الأدنى_للأجور.
وقال الزيود إن قرابة 165 شكوى مرتبطة بالحد الأدنى للأجور وردت على منصة “حماية” منذ بداية العام الحالي.
وأضاف الزيود، لبرنامج لـ “المملكة”، أن جولات مكثفة ستنطلق على بعض القطاعات التي يتكرر بها عدم دفع الحد الأدنى للأجور لضمان الالتزام الحقيقي به.
مقالات ذات صلةويذكر أن قانون العمل في المادة 53 ينص على أن صاحب العمل يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على ألف دينار عن كل حالة يدفع فيها إلى عامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور أو عن أي تمييز بالأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية ، إضافة إلى الحكم للعامل بفرق الأجر وتضاعف #العقوبة كلما تكررت المخالفة.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام تتم الرقابة على سوق العمل للتأكد من مدى التزام الشركات بالحد الأدنى للأجور من خلال الشكاوى العمالية والجولات التفتيشية.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025، عقب اجتماع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل؛ برئاسة وزير العمل خالد البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
من جانبه اعتبر رئيس مركز بيت العمال حمادة أبو نجمة، أن تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى عام 2027 مخالف للقانون.
وقال إن قانون العمل نص على أنه يجب مراجعة الحد الأدنى للأجور حسب كلف المعيشة، مضيفا أن الأردن صادق على اتفاقية عربية يجب بموجبها مراجعة الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي.
تتولى اللجنة الثلاثية تحديد الحد الأدنى للأجور وذلك بصورة عامة أو بالنسبة لمنطقة أو لمهنة معينة او لفئة عمرية معينة على ان يؤخذ بعين الاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة، وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية.الفقرة ب من المادة 52 من قانون العمل
بدوره أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، وهو عضو في اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور أن قرار تثبيت الحد الأدنى للأجور حتى 2027 غير ملزم للجنة والاتحاد العام الذي يستطيع الطلب من اللجنة بالاجتماع.
وقال الفناطسة إن الحد الأدنى للأجور يؤخذ باعتبار التوازن بين العامل وصاحب العمل.