كيفية استخراج وثيقة زواج إلكترونيا
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين، عن كيفية استخراج عقد زواج، والتي تقدمها وزارة الداخلية، من خلال خدمة استخراج وثيقة الزواج إلكترونيا.
طريقة إنشاء حساب على موقع وزارة الداخليةمن خلال العنوان الإلكتروني https://moi.gov.eg.
و إنشاء حساب على الموقع، بـ"تسجيل دخول"، وبعدها اختيار "إنشاء حساب جديد"، و إدخال البيانات الشخصية الصحيحة، والرقم القومي.
إدخال صلة القرابة لمقدم الطلب
الاسم رباعي
اسم الأم
الرقم القومي
اسم الزوجة أو الزوج
الموافقة على شروط وأحكام استخراج الوثيقة
ثم إدخال بيانات مقدم الطلب ونظام الدفع
ثم إتمام الطلب
ليتحدد بعدها موعد ومكان الاستلام.
شروط استخراج وثيقة الزواج 2024أن يكون تاريخ الزواج بعد أبريل لسنة 1962.
يجب أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن.
يجب أن تكون وثيقة الزواج مطبوعة سابقاً.
يجب كتابة بيانات الزوج والزوجة (ثلاثي – رباعي).
تصدر خلال 7 أيام عمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخراج وثيقة الزواج استخراج وثیقة وثیقة الزواج
إقرأ أيضاً:
زوجة تشكو زوجها بعد 65 يوما فى عش الزوجية.. اعرف التفاصيل
"زوجي بعد شهرين من الزواج انهال علي بالضرب المبرح، وأخذ مصوغاتي التي اشتراها لي، ومصوغاتي التي ورثتها عن عائلتى وباعها، لأعلم بعد الزواج منه أنه يتعاطي مواد مخدرة، وتتراكم عليه الديون، وأنه تزوج مني بسبب وعود والدته له بأنه حال تكوينه أسرة ستنفق عليه وتسدد ديونه".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء طلبها الطلاق، بعد 65 يوما في عش الزوجية.
وأكدت الزوجة: "زوجي دمر حياتي، وشهر بسمعتي، وسرق مصوغاتي ومنقولاتي وطردني من منزل الزوجية، لأعيش في جحيم بعد أن علمت أنني كنت وسيلة اتخذها زوجي حتي يرضي والدته ويوهمها بأنه مستقر ويسعي للعلاج، حتي تتكفل بسداد ديونه".
وأضافت الزوجة: "لم أتخيل أنني سأقع في يد زوج بتلك الأخلاق، أوقعني في فخ حتي أوافق على الزواج منه، لأعيش في جحيم منذ تلك اللحظة، بسبب عنفه وتهديداته، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي".
وأكدت الزوجة:" حتي والدته تنصلت من الوقوف بجواري وتركتني فريسة لابنها، فكنت أتعرض للضرب علي يديه بعد تعديه علي أكثر من مرة خلال زواجنا، وفقاً للمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لأعيش أسوء أيام حياتى، مما دفعني لطلب الطلاق للضرر بعد أن تفنن فى تعذيبي".
والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة