يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الزوج المتهرب من النفقة وذلك وفقا لقانون رقم 6 لعام 2020 الذي يضمن حقوق المطلقات من  الضياع خصوصًا فى حالة تهرب الزوج من سداد النفقة مع قدرته عليها مدة 3 أشهر، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع عن طريق توقيع عقوبات تصل للحبس والغرامة فيما يلى:

 

عقوبة الزوج المتهرب من النفقة

وتقضي المادة (293) بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو إحدى العقوبتين، لكل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، وذلك بعد التنبيه عليه بالدفع.

وحسب القانون، لا ترفع الدعوى على الزوج المتهرب إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.

ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى، والتى تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد فى ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال.

وأجاز القانون التصالح بين المجني عليه والزوج المتهرب، حيث منح المجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعى، أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال وفى أى حالة كانت عليها الدعوى إثبات تصالحه مع المتهم، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعى كل أو بعض ما حُكم به لصالحه، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها.

شروط إسقاط العقوبة

ووفقًا للقانون، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلًا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة. 

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحکوم علیه

إقرأ أيضاً:

في جبيل.. دخلوا منزله واعتدوا عليه لسرقة هاتفين!


 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: 
"فجر تاريخ 03-02-2025، أقدم ثلاثة أشخاص على دخول منزل المواطن: ج. خ. (مواليد عام 1952، لبناني) الكائن في بلدة المنصف - جبيل، بهدف السّرقة، وقاموا بالاعتداء عليه بآلة حادة على رأسه، ما اضطر إلى نقله إلى أحد المستشفيات، حيث تلقى العلاج اللازم، وأودع العناية الفائقة، ووضعه الصحي مستقر.
 
وبنتيجة التحريات والاستقصاءات التي قام بها عناصر مخفر جبيل في وحدة الدرك الإقليمي، تم تحديد هوية اثنين من المتورطين، وهما:ا. ج. (مواليد عام 1991، لبناني) مطلوب بجرم احتيال وع. ع. (مواليد عام 2002، سوري).
 
وبالتاريخ عينه، سلم (ا. ج.) نفسه، وتم توقيف الثاني في بلدة عمشيت، في حين لا يزال شريكهما متواريا عن الأنظار.

بالتحقيق معهما، اعترف (ع. ع.) بما نسب إليه، وأنهم أقدموا على سرقة هاتفين خلويين من منزل المدعي.
 
أجري المقتضى القانوني في حقهما، وأودعا القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختص والعمل مستمر لتوقيف الثالث.

مقالات مشابهة

  • في جبيل.. دخلوا منزله واعتدوا عليه لسرقة هاتفين!
  • التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
  • منح نسبة تخفيض 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة
  • للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون
  • تعرف على عقوبة التعامل مع محل بصفته مكتب اعتماد دون ترخيص
  • كيف تسدد هدير عبد الرازق غرامة الـ 20 ألف جنيه؟.. التفاصيل
  • الزوبعي: قانون العفو العام متفق عليه وبرنامج الحكومة يلتزم بتنفيذه
  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • حالات تتسبب في إلغاء طلبات التصالح بمخالفات البناء.. تفاصيل
  • قانون التصالح في مخالفات البناء| خطوة إصلاحية نحو بيئة عمرانية آمنة وفعالة.. تفاصيل