حكم صلاة العيد بالمنزل منفردا.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
تناولت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة العيد بالمنزل منفردا، حيث قالت إن الفقهاء اختلفوا أيضًا في أفضلية مكان أداء صلاة العيد، فيرى الجمهور أَنَّه يُفَضَّل أداء صلاة العيد في الخلاء والمُصلَّى خارج المسجد؛ وهذا هو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، وهو وجه عند الشافعية، واستدلوا على ذلك بظاهر فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته في الخلاء؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يَخرُجُ يومَ الفِطرِ والأضحى إلى المصلَّى" متفق عليه.
وأوضحت دار الإفتاء في حديثها عن حكم صلاة العيد بالمنزل منفردا عبر موقعها، أن مِن الفقهاء مَنْ رأى المسجد أفضل في صلاة العيد إذا اتَّسَـع للمُصَلِّين، وهذا هو مذهب الشافعية، واستدلوا على ذلك: بأَنَّ المسجد أَفْضَل لشرفه، ولفتت إلى أنه يُسَنُّ عند جمهور الفقهاء في صلاة العيد: التكبير؛ وذلك لقوله تعالى بعد آيات الصيام: ﴿وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185]، وقد نَصَّ الإمام الشافعي على حَمْل التكبير في هذه الآية على تكبير عيد الفطر.
حكم أداء صلاة العيد في جماعةوقالت الدار إنه يُسَنَّ أن تُصلَّى صلاة العيد في جماعةٍ؛ وهي الصفة التي نَقَلها الخَلَف عن السلف؛ لما في ذلك من إظهار شعائر الدين وهيبة الإسلام، وهذا هو المذهب والمنصوص عليه عند الشافعية، ومعنى كون الجماعة فيها من السنن، أي: أنَّه يصح أداؤها في غير جماعة، فالجماعة على ذلك ليست من شروط صحتها؛ وقد فَرَّع الشافعية على ذلك أنَّه يشرع صلاة العيد للمنفرد في بيته، أو غيره، وكذا للمسافر والمرأة، ولو كانت الجماعة شرطًا لصحتها لما صَحَّت للمنفرد في بيته، ولا للمرأة والمسافر.
وتابعت الدار: ويلاحظ أَنَّ الشافعية يُعَمِّمون الحكم في صحة صلاة العيد للمنفرد، أي: سواء كان لعذرٍ أو لا، فعلى هذا فمَنْ فاتته صلاة العيد مع الإمام سواء في الخلاء -أي: الساحات- أو في المسجد، وكذا إذا تَعذَّرت إقامة صلاة العيد لمانعٍ -كوباءٍ أو غيره يمنع اجتماع الناس للصلاة-؛ فإنه يُشْرَع لمَنْ كان هذا حاله فِعْل صلاة العيد في البيت.
كيفية أداء صلاة العيد في البيتوبالعودة إلى حكم صلاة العيد في البيت منفردا فقد ذكرت دار الإفتاء أنه مَنْ صَلَّى العيد في البيت له أن يصليه وحده، أو في جماعةٍ مع أهل بيته، بلا خطبةٍ بعد الصلاة على الأصح من مذهب الشافعية؛ ومعنى أنَّه لا خُطْبَة بعد صلاة العيد في البيت: أي: لا يشترط لصحة صلاة العيد في البيت الخُطْبَة بعد أداء الصلاة، لكن لا مانع من موعظة الرجل في أهل بيته بعد أداء صلاة العيد في البيت؛ يقول الشَّرْواني في "حاشيته على تحفة المحتاج لابن حجر" عند كلام ابن حجر السابق أنه: لا تُسَنُّ الخُطْبَة للمنفرد في صلاة العيد؛ قال: [(قوله: ولا خُطْبَة له) أي: ولا لجماعة النساء؛ إلا أن يخطب لهن ذَكَرٌ، فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صلاة العيد
إقرأ أيضاً:
هل تصح صلاة المأموم مع مصلٍ يؤدي النافلة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
يتساءل عدد كبير عن حكم أداء الصلاة الفريضة وراء شخص يصلي النافلة، كأن يذهب شخص ليصلي صلاة الظهر فيصادف شخصًا آخر يصلي صلاة السُنة بعد الظهر، فيدخل معه في الصلاة بنية أداء صلاة الظهر جماعة، فهل الصلاة في هذه الحالة تعد صحيحة؟.
وفي ردها عن هذا التساؤل، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صلاة المأموم للفريضة جماعة خَلْف الإمام الذي يُصلي نافلة صحيحة؛ مشيرة إلى أنه يجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا؛ إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام.
واستشهدت دار الإفتاء على هذا الحكم بما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من أنَّ صلاة المفترض خلف المتنفل جائزةٌ؛ لما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه: "أنَّه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ يرجع فيؤم قومه" رواه البخاري، وفي رواية: "كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العِشاءَ ثم ينطلق إلى قومه فيصليها هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاءُ" رواه الإمام الشافعي في "المسند"، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار".
هل صلاتي تنفع بدون خشوع وتركيز؟.. أمين الإفتاء يجيب
هل الرياح الشديدة عذر يبيح جمع الصلاة.. اعرف لماذا اختلف الفقهاء؟
حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الشرع الشريف حثنا على أداء الصلوات المكتوبة في جماعة ورتَّب عليها الفضل العظيم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة؛ منها: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً».
اتباع المأموم للإمام في الصلاةوأضافت الإفتاء "أوجب الشرع الشريف على المأموم اتباع إمامه فيها، فأخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»".
واستشهدت دار الإفتاء بما قاله الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 311، ط. مكتبة الرشد): [فجعل فعلهم عقيب فعله، فالفاء للتعقيب، وإذا لم يتقدَّمه الإمام بالتكبير، والسلام، فلا يصحُّ الائتمام به؛ لأنَّه محالٌ أن يدخل المأموم في صلاةٍ لم يدخل فيها إمامه، ولا يدخل فيها الإمام إلا بالتكبير، والإمام اشْتُق من التقدم، والمأموم من الاتباع، فوجب أن يتبع فعل المأموم بعد إمامه].