يتردد علي آذاننا كثيرًا مصطلحات قانونية، كالاستئناف، الاستشكال، الطعن، النقض"، وكل هذه المصطلحات تدخل ضمن الاعتراضات أو التظلمات علي القرارت والأحكام، دون فهم المعني أو الأسباب أو الضوابط الإجرائية، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الفروق القانونية بين المصطلحات السابقة طبقاً للقانون.

الاستئناف: هو إعادة نظر الدعوى الجزئية أو الابتدائية أمام دائرة استئنافية وعادة ما تكون أمام محكمة الجنح أو قاضي معارضات مختص.

الاستشكال: هو الاعتراض على تنفيذ حكم قضائى مشمول بالصيغة التنفيذية أما بعريضة أو أمام المحضر وقت التنفيذ وقد يكون من المنفذ ضده الحكم أو من الغير.

الطعن: هو الاعتراض على الحكم الصادر وإعادة نظره ولا يجوز الطعن إلا من المحكوم عليه، ولا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر أثناء السير فى الدعوى ولا تنتهى بها الخصومة، وله عدة طرق منها الطرق العادية وهى المعارضة فى الحكم أو الاستئناف أو بالنقض أو التماس إعادة النظر.

النقض: هو الطعن على حكم محاكم الاستئناف إذا شابها مخالفة فى القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر ذلك الحكم، ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم ولكن يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذه مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

الاستئناف يكون دائماً فيما يختص بالأحكام من حيث صحة التكييف القانونى صحة التكييف القانونى وتقييم الأدلة من واقع المعطيات، أما للنقض فهو يكون فقط فى حال الخطأ فى تفسير القانون لأن المحكمة العليا هى محكمة قانون ولا شأن لها بموضوع الدعوى.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الاستئناف النقض الطعن معلومة قانونية

إقرأ أيضاً:

ما الأساس القانوني لعدم أحقية الزوجة في الذهب بقائمة المنقولات؟

تعتبر إشكالية الحصول على المشغولات الذهبية المدرجة في القائمة لصالح المطلقة عند طلاقها من المشكلات التي تواجهها محاكم الأسرة، ولكن ما هو الأساس القانوني لعدم احقية الزوجة للذهب المدون في قائمة المنقولات؟

قال محمود جمال المحامي، إن قائمة المنقولات شُرعت أصلاً لكتابة متاع الزوجة من أدوات منزلية خاصة بها من أدوات منزلية وأجهزة اليكترونية وليس لكتابة المشغولات الذهبية.

احكام محكمة النقض في هذا الشأن 

وأوضح المحامي، في تصريح لـ«الوطن»، أن الأساس القانوني في هذه المسألة هو حكم محكمة النقض رقم 11651 لسنة 71 قضائية، الذي تضمن قاعدة هامة وهي أن العرف جرى على أن المشغولات الذهبية تظل في حوزة الزوجة لتتزين بها.

خروج الزوجة دون مصوغاتها الذهبية 

وأشار إلى أن الحكم تطرق إلى أنه لا يتصور ان تخرج الزوجة من منزل الزوجية بحقيبة ملابسها وتترك مشغولاتها الذهبية مما يشير لشكوك حول إتهام الزوج بالاستيلاء عن مشغولات الزوجة، ومن هنا أرست المحكمة مبدأ هام بخصوص رد المشغولات الذهبية للزوجة عقب طلاقها من الزوج.

مقالات مشابهة

  • حبس متهم في تفجير سيارتين بمدينة الزاوية
  • توجيه حكومي بمنع تحصيل أي رسوم غير قانونية من المسافرين في ميناء الوديعة
  • النقض يؤيد إعدام مُنهي حياة طالب الرحاب..متى يُنفذ الحكم؟
  • بطلان قرار المحامين بزيادة رسوم القيد
  • عيادة قانونية مجانية بقطر لخدمة صغار المستثمرين والتجار
  • هيئة المفوضين نظر حل مجلس النقابة العامة للمحامين 20 أكتوبر
  • قبل طرح "Galaxy S25".. معلومة مُثيرة تلفت الأنظار نحو خليفته
  • اعرف الفرق بين المحرر العرفي والرسمي وفقا للقانون
  • 20 أكتوبر.. الحكم في الاستئناف المقدم من مدير أعمال حلمي بكر
  • ما الأساس القانوني لعدم أحقية الزوجة في الذهب بقائمة المنقولات؟