المكاري: القانون الجديد للاعلام سيلغي محكمة المطبوعات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال وزير الإعلام زياد المكاري إنه "لا يوجد قانون مثالي للاعلام في اي دولة في العالم"، وأضاف: "ما نقترحه من ملاحظات على القانون الذي كان يدرس في لجنة الادارة والعدل هو الأقرب إلى قانون عصري يراعي إلى حد بعيد المشهد الإعلامي اللبناني، ويراعي المعايير الدولية المتعلقة بقوانين الإعلام في العالم، ويراعي الحرية والتقدم التكنولوجي ويحمي الصحافيين ويلغي عقوبات السجن، بمعنى اننا ذاهبون باتجاه قانون لايت.
اضاف :" نحن ندرس تصنيف اوضاع ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، هل هم إعلاميون او صحافيون، ونحن نتجه إلى فصل كل ما له علاقة بالتواصل الاجتماعي عن الصحافة والمؤسسات الصحافية، وخلق هيئة وطنية ناظمة تنظم العلاقة بين هؤلاء الأشخاص والإعلاميين، ولا مجال للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نحن نتحدث عن الوسائل الاعلامية التي لها هيكلية وموظفين"، لافتا إلى ان "القانون الجديد سيلغي محكمة المطبوعات لاننا سنذهب الى القضاء العادي، اضافة الى عدد من الأمور التي يمكن ان تحل عبر الهيئة الناظمة التي اقترحناها".
وتابع: "نحن مع ان يأخذ المجلس الوطني للاعلام دوره بالكامل، ونحاول قدر الامكان ان نحسن في اداء تلفزيون لبنان، ونحن نعمل على تحسينه ونقوم بكل ما يمكن ان يحسن الاداء عبر اتفاقيات دولية ومحلية".
وعن موضوع الاستحقاق الرئاسي قال: "لا ارى ان شيئاً جدياً في الاستحقاق الرئاسي وانا مع ان يكون الاستحقاق لبنانيا صرفا، ولكن مع الاسف انا لا ارى ذلك، ولا احد يملك جوابا جديا على هذا الموضوع اذا لم نبادر نحن كلبنانيين الى بلورة هذا الأمر".
وحول موضوع القرار الامني لوقف إطلاق النار في غزة قال المكاري: "لم تمتثل اسرائيل ولا مرة الى القرارات الدولية ولا الى المعاهدات ولا الى اخلاقيات الحرب، وان ما يحصل في فلسطين من مجازر إبادة، يجب ألا تمر مرور الكرام".
وختم: "الاعلام اللبناني هو ارث ورثناه عن مسار طويل للاعلاميين والمثقفين الذين اعطوا العالم الكثير، وعلى الاعلام اللبناني اليوم ان يكمل هذه المسيرة. وان اغلى شيء في هذه المهمة هو المحافظة على حرية التعبير، والا يهدد السلم الأهلي وسلم البلد، وانا على تواصل دائم مع عدد كبير من الاعلاميين ولا مشكلة مع الاعلام اللبناني".
نقاش نيابي يتعلق بمخالفات وسائل الاعلام إلى ذلك، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الإدارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الإعلام، الإثنين الفائت، جلسة برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص، النائبين حسين الحاج حسن وفراس حمدان، النائب السابق غسان مخيبر، نقيب المحررين جوزيف القصيفي ونائبه صلاح تقي الدين، المحامي فاروق المغربي، ورلى مخايل.
وكان سبق للجنة في الجلسة السابقة أن ناقشت المواد المتعلقة بمهام وصلاحيات الهيئة والتي تضمنت صلاحيتها لجهة السهر على حسن الالتزام بأحكام القانون ودورها في ضمان حرية التعبير والاعلام والنشر وفق المبادئ الدستورية، وتنظيم قطاع وسائل الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني، كما العمل بالتنسيق مع المؤسسات الاعلامية على وضع مدونات السلوك واستقبال طلبات تأسيس وسائل اعلامية، إضافة الى مسك سجلات تتعلق بهذه الوسائل واعدادها للتقارير ودورها الاستشاري في الانظمة المتعلقة بقطاع الاعلام والتدابير التي يمكن للهيئة اتخاذها بالنسبة للمخالفات واستئناف قراراتها واصول مراجعتها.
في هذه الجلسة، ناقشت اللجنة تكوين وكيفية اختيار أعضاء الهيئة، واستعرضت لهذه الغاية القوانين المقارنة، وكان اعضاء اللجنة أكثر من رأي في هذا المجال تعلقت بالجهات صاحبة الصلاحية في اختيار الاعضاء واختصاصاتهم.
وعليه، علقت اللجنة هذه المواد لمزيد من الدرس، وتابعت عملها في مناقشة المواد المتعلقة بالمخالفات التي قد ترتكب من قبل وسائل الاعلام أو الاعلاميين والاجراءات التي يمكن ان تتخذ بحقهم والجهة القضائية التي لها الصلاحية في مساءلتهم.
بنتيجة المناقشة والتداول بين أعضاء اللجنة، اقرت اللجنة بعض المواد وعدلت عدداً منها، على ان تستعرض صياغتها في الجلسة المقبلة، ورفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها الجلسة المقبلة.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
قانون مزاولة المهنة الجديد يحدد ضوابط الصيدليات الخاصة وشروط الترخيص
أقر قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الصيدليات الخاصة، وذلك لضمان تقديم الخدمات الدوائية وفق معايير قانونية وصحية دقيقة.
ووفقًا للمادة 39 من القانون، تم تصنيف الصيدليات الخاصة إلى نوعين:
صيدليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة وعيادات الأطباء المصرح لهم بصرف الأدوية لمرضاهم، حيث لا يُسمح بترخيص هذه الصيدليات إلا إذا كانت ملحقة بمؤسسة علاجية مرخصة، مع تطبيق شروط الصيدليات العامة عليها باستثناء أحكام بعض المواد التنظيمية. كما يُسمح لهذه الصيدليات بصرف الأدوية للجمهور في المناطق التي لا توجد بها صيدليات عامة.
الصيدليات التابعة للجمعيات التعاونية المشهرة، والتي يتم الترخيص لها بناءً على طلب من رئيس مجلس إدارة الجمعية، مع خضوعها لأحكام الصيدليات العامة باستثناء بعض القيود التنظيمية.
ضوابط صرف الأدوية بالصيدلياتوضع القانون قيودًا صارمة على صرف الأدوية للجمهور، حيث نصت المادة 32 على أنه لا يجوز للصيدلي صرف أي دواء محضر بالصيدلية إلا بتذكرة طبية، باستثناء التراكيب الدستورية المعدة للاستخدام الخارجي، أو تلك التي لا تحتوي على مواد مدرجة في الجدول 1 من القانون.
كما حظر القانون صرف أي مستحضر صيدلي يحتوي على مواد مدرجة في الجدول 2 إلا بوصفة طبية، مع عدم تكرار الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
كما شدد القانون على منع الصيدليات من بيع الأدوية بالجملة لأي جهة أخرى، باستثناء المستحضرات الصيدلية المسجلة باسم الصيدلي صاحب الصيدلية، والتي يقتصر بيعها بالجملة على المؤسسات الصيدلية المعتمدة فقط.
شروط إنشاء الصيدليات والتراخيص المطلوبةووفق المادة 30، لا يُمنح ترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي حاصل على تصريح بمزاولة المهنة، ويشترط أن يكون قد مضى على تخرجه سنة على الأقل من العمل في مؤسسة حكومية أو أهلية.
ويُستثنى من هذا الشرط الصيدلي الذي تؤول إليه ملكية الصيدلية بالميراث أو الوصية، مع عدم جواز امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو العمل في وظيفة حكومية بالتزامن مع امتلاك الصيدلية. كما يُشترط أن تكون المسافة بين الصيدليات المرخصة 100 متر على الأقل.
إجراءات ترخيص المؤسسات الصيدليةحدد القانون المادة 12 الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص مؤسسة صيدلية، حيث يجب تقديم طلب رسمي إلى وزارة الصحة مرفقًا بالمستندات التالية:
شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.
شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.
رسم هندسي للمؤسسة الصيدلية المراد ترخيصها (ثلاث نسخ).
إيصال سداد رسم النظر البالغ خمسة جنيهاتوفي حال استيفاء كافة الشروط، يتم إدراج الطلب في السجل المخصص لذلك وإصدار إيصال رسمي لصاحب الطلب يتضمن رقم وتاريخ القيد.
اشتراطات الترخيص والمسؤولية القانونيةوفق المادة 11، لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة، ويشترط ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا.
وفي حال انتقال الرخصة إلى شخص عديم أو ناقص الأهلية لأي سبب قانوني، يتم تسجيلها باسم الولي أو الوصي، ويكون مسؤولًا قانونيًا عن الالتزام بأحكام القانون.
كما نص القانون على أن الترخيص يُعتبر شخصيًا لصاحب المؤسسة، وفي حال انتقال الملكية، يجب إخطار وزارة الصحة لاعتماد نقل الترخيص إلى المالك الجديد، بشرط استيفاء كافة الشروط القانونية المطلوبة.
يهدف القانون الجديد إلى ضبط وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وضمان توفر الأدوية في الصيدليات المرخصة فقط، بما يعزز من سلامة المنظومة الصحية وحماية المواطنين من الأدوية غير المصرح بها.