الولايات المتحدة تفرض عقوبات على موقع "غزة الآن" ومؤسسه بـ"تهمة دعم حماس" (صورة)
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على موقع الإعلام الإلكتروني "غزة الآن" ومؤسسه مصطفى عياش بزعم "دعمه حركة حماس".
ويقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية إنه بعد هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس، بدأ الموقع المذكور جهودا عبر الإنترنت لجمع التبرعات لدعم الحركة.
وتمتلك قناة "غزة الآن" العربية أكثر من 300 ألف متابع على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقا)، وعددا كبيرا من المتابعين على منصة "تلغرام".
وتشمل العقوبات شركتي "القريشي إجزكوتيفز" و"آخرة المحدودة"، ومديرهما عظمة سلطانة، حيث يُزعم أنهما شاركتا في جهود متعددة لجمع التبرعات إلى جانب "غزة الآن".
وتم فرض العقوبات بالتعاون مع مكتب تنفيذ العقوبات الخارجية في المملكة المتحدة.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكي بريان نيلسون، في بيان، إن الولايات المتحدة وشركاءها "سيواصلون الاستفادة من أدواتنا لتعطيل قدرة حماس على تسهيل المزيد من الهجمات".
وتمنع العقوبات الوصول إلى الممتلكات والحسابات المصرفية الأمريكية وتمنع الأشخاص المعينين من التعامل مع الأمريكيين.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية تل أبيب تويتر تيليغرام حركة حماس صحافيون طوفان الأقصى عقوبات اقتصادية قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية منصة إكس مواقع التواصل الإجتماعي واشنطن وسائل الاعلام وفيات غزة الآن
إقرأ أيضاً:
محاكمة البلوجر روكي أحمد .. عقوبات تسهيل الدعـــ.ارة
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات تسهيل الدعارة خاصة بعد تحديد جلسة ١٠ فبراير لمحاكمة البلوجر روكي أحمد، المتهمة بتسهيل ممارسة الدعارة في التجمع الأول لمحكمة الجنح الاقتصادية
نصت المادة 294 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كل من وجُد في مكان عام يُحرض على الفسق أو الفجور أو البغاء، بالقول أو الإشارة أو أي وسيلة أخرى.
ونصت المادة 296 من قانون العقوبات على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، كل من:
1- قاد أُنثى لممارسة البغاء.
2- حرض أُنثى أو استدرجها أو أغْواها أو أغراها، بأي وسيلة، على ارتكاب البغاء أو الإقامة أو التردد على بيت للبغاء بقصد ممارسة البغاء فيه سواء داخل البلاد أو خارجها.
3- قاد أو حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور.
4- حرض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً أو أنثى لإتيان أفعال منافية للآداب أو غير مشروعة.
5- جلب أو عرض أو سلم أو قبل ذكراً أو أنثى بغرض الاستغلال الجنسي.
ونص قانون العقوبات على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة 178، والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورا محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.