قيمة زكاة الفطر 2024 حبوب ونقود.. الأزهر والإفتاء يوضحان الضوابط
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قيمة زكاة الفطر 2024 حبوب ونقود تناولتها دار الإفتاء المصرية في فيديو بثته عبر قناتها بموقع يوتيوب، كما أكدت على موقعها الرسمي أنّ إخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، واتفق عليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، لكنها أجازت إخراج زكاة الفطر نقودا وحددة قيمتها هذا العام بـ35 جنيها عن الفرد الواحد، ويتناول التقرير التالي عددا من الضوابط الخاصة بزكاة الفطر، خاصة فضلا عن الإجابة على سؤال «من تجب عليه زكاة الفطر؟» والذي أجابت عليه هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف.
وبخصوص قيمة زكاة الفطر من الحبوب فإن النصاب ثابت سواء في هذا العام 2024 أو غيره من الأعوام، وقد استدلت دار الإفتاء بما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ»، وفي لفظ مسلم: «أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ».
وقد نشر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف تدوينة عبر صفحته الرسمية موضحا فيه مقدار زكاة الفطر بأنها صاع من طعام من غالب قوت بلد المزكي؛ كما هو ثابت من مجموع الروايات التي في الصحيحين وغيرهما فعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ على كل ذكَر وأنثى صغيرًا وكبيرًا مِنَ المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» صحيح البخاري (2/ 130).
وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ»، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: «وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ» صحيح البخاري (2/131)، ولفظ «كان» يدل على أن إخراج زكاة الفطر في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد كان من غالب قوت أهل البلد.
مقدار زكاة الفطروأكد المجمع أنه أخذًا بهذا المعنى في النص يكون غالب قوت أهل مصر الأرز، والقمح، وهو ما عليه الفتوى، ولا يجزئ عن الفرد إخراج أقل من صاع، وتقدير الصاع من القمح والأرز كالتالي: الصنف تقدير الصاع بالكيلو «تقريبا» الدقيق 2 ك الأرز 25، 2 ك «وقد ذهبت بعض الآراء أن صاع الأرز 2.8 ك».
وقال مجمع البحوث الإسلامية: «حتى وإن كان النص قد ورد فيه التمر والزبيب، فليس المقصود به الحصر، وإنما المقصود به غالب قوت أهل البلد في كل عصر وفقًا لرأي الجهور، ولما كانت الأصناف التي تُخرَج منها زكاة الفطر متفاوتة القيمة في زمن التشريع، وفي زماننا، وفي كل الأزمنة، جاز للمكلف أن يخرجها من أقوات الناس وطعامهم سواء في ذلك أخرجها من أدنى الأصناف كالقمح أم من أعلاها حسب قدرته المالية، وسخاء نفسه، وما يرجوه من ثواب الله، قال تعالى {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} [المزمل: 20].
وأكد مجمع البحوث الإسلامية أنه يجوز دفع القيمة في صدقة الفطر، وإليه ذهب الحنفية وبه قال معاوية رضي الله عنه، وعمر بن عبدالعزيز والحسن البصري، بل هو أولى ليتيسر للفقير أن يشتري ما يقضي حاجته في يوم العيد؛ لأنه قد لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هو محتاج إلى ملابس، أو لحم أو غير ذلك.
من تجب عليه زكاة الفِطركما نشرت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف منشورا تجيب فيه على سؤال يقول «من تجب عليه زكاة الفطر»، حيث أوضحت أنها تجب على الموسِر؛ والمراد به هنا: مَن فَضَلَ عن قوته وقوت مَن في نفقته ليلةَ العيد ويومَه شيءٌ يخرجه عن الفِطرة، وغيرُ مَن ذُكر: مُعْسِر؛ لا يجب عليه إخراجها.
ويُشترط:
1- كونه فاضلًا عن دَين، ولو مؤجَّلًا.
2- وعن ثوب لائق به وبمَمونه.
3- وعن مسكن لائق به وبهم، ولو مُسْتَأجَرَةً أَعطى أجرتَها، لا إنْ بقيت دَينًا عليه.
4- وعن خادم يحتاج هو إليه أو مَمونه.
ومَن لزمه فِطرته: لزمته فِطرة مَن في نفقته:
1- كزوجته المستحقة لها... وتجب عليه فِطرة زوجته المطلقة الرجعية والبائن الحامل، كوجوب نفقتهما.
2- وكولده المُعسِر، الذي لا يقدر على الكسب.
3- وأصله المُعسِر، ولو كان قادرًا على الكسب؛ لعدم لياقة تكليف الكسب بكرامته. [جواهر الفتاوى: 1/220، 221].
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زكاة الفطر زكاة الفطر 2024 قیمة زکاة الفطر تجب علیه ى الله
إقرأ أيضاً:
آخر موعد لإخراج زكاة الفطر.. اعرف قيمتها وهل تخرج نقدا
أكدت دار الإفتاء أن زكاة الفطر يجوز شرعًا إخراجها منذ بداية شهر رمضان وحتى قبل صلاة عيد الفطر، مشيرة إلى أنه يجوز إخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، تسهيلًا على الفقراء في تلبية احتياجاتهم.
كما أوضحت أن الفتوى مستقرة على جواز ذلك.
وذكرت الإفتاء أن تأخير إخراج زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد وحتى غروب شمس يوم العيد جائز، لكن تأخيرها لما بعد ذلك دون عذر يُعد حرامًا شرعًا، ويؤثم فاعله.
وأضافت أن الزكاة لا تجب على من تُوفي قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها في غير بلد المُزكِّي، وإن كان الأفضل إخراجها في بلده متى وُجد المستحقون لها.
وفيما يتعلق بأفضل وقت لإخراجها، أكدت دار الإفتاء أن من وُلد له طفل قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجب عليه إخراج الزكاة عنه، وأنها تُصرف إلى الأصناف الثمانية المحددة في الشرع، ويُخرجها المسلم عن نفسه وعمن يعولهم من زوجة وأبناء.
وشددت الإفتاء على أن من لم يخرجها تظل في ذمته حتى يؤديها، مؤكدة أن إخراجها قبل صلاة العيد هو الأفضل وفقًا للسُّنة النبوية.
وبشأن قيمة زكاة الفطر لعام 2025، أعلنت دار الإفتاء أن الحد الأدنى لها هذا العام هو 35 جنيهًا عن كل فرد، مع استحباب الزيادة لمن أراد، مستشهدة بقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ" [البقرة: 195].
كما أوضحت أن الزكاة تجب على من يملك قوت يومه وقوت عياله ليلة العيد، وأن إخراجها نقدًا هو الأفضل.
يُذكر أن زكاة الفطر تُعد فرضًا على المسلمين، كونها من أركان الإسلام الخمسة، وتُخرج قبل انتهاء وقتها المحدد، إذ إنها تطهّر الصائم من اللغو والرفث، وهو ما أكدت عليه دار الإفتاء في توضيحها للأحكام المتعلقة بها هذا العام.