غرامة كبرى تنتظر صاحب العمل لو امتنع عن علاج الموظفين في هذه الحالة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات صاحب العمل حال امتناعه عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، ويجيب موقع صدي البلد عن هذا التساؤل من خلال نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يلي:
عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف
نصت المادة 167 من القانون، علي أن يُعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صاحب العمل لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة في 9 نوفبمر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاء في المنطوق بأن الموعد سيكون في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب وهو ما يعني ضرورة قيام البرلمان منذ صدور الحكم وحتى فض دور الانعقاد بصياغة مشروع قانون بتعديل الفقرتين الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقيمة الزيادة السنوية للإيجار بالنسبة للوحدات السكنية المؤجرة بهذا القانون.
ما آليات تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؟ومن المقرر أن يدرس البرلمان المقترحات المقدمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم وحتى صدور التعديلات الخاصة بالمادتين المذكورين.
قال محمود الحديدي، خبير قانوني، إنه من تاريخ 31 يناير من عام 1996 تخضع العلاقة بين المؤجر والمستأجر لأحكام القانون المدني المصري وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على الآتي: تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها.
ما مصير توريث الشقق؟وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن» فيما يتعلق بمصير وراثة الشقق أن المادة من القانون 49 لسنة 1977 قد قصرت حالات الامتداد القانوني لعقد إيجار المسكن على الأقارب من الدرجة الأولى وهم الزوجة والأولاد ويسري قبلهم أي من امتد إليه عقد الإيجار أحكام ذات القانون باعتبار أن العقد ممتد لهم مع عدم الإخلال بالمادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار للمسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيه زوجته أو أيا من والديه.
وأوضح أنه يقصد هنا بالإقامة المستقرة على سبيل الاعتياد والاستيطان في السكن ولا يستفيد من الامتداد إلا من كان مقيما في السكن المؤجر للمستأجر إقامة معتادة ودائمة إلى حين وفاة الأخير مع تسليم العين موضوع عقد الإيجار للطالب خالية من الشواغل والأشخاص والغير.