غرامة كبرى تنتظر صاحب العمل لو امتنع عن علاج الموظفين في هذه الحالة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات صاحب العمل حال امتناعه عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، ويجيب موقع صدي البلد عن هذا التساؤل من خلال نصوص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فيما يلي:
عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف
نصت المادة 167 من القانون، علي أن يُعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50%.
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صاحب العمل لا تجاوز
إقرأ أيضاً:
لا انقطاع في الكهرباء خلال رمضان.. احذر الحبس والغرامة لهؤلاء الموظفين
فى إطار الخطة العاجلة التى يجرى العمل من خلالها لتحسين جودة التغذية الكهربائية ، و الاستعداد لمواجهة ارتفاع الأحمال، وزيادة الاستخدامات المصاحبة لشهر رمضان المبارك، وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي وعدم قطعه خلال شهر رمضان المبارك .
في هذا الصدد، جاء قانون الكهرباء الجديد، ليقر عقوبات رادعة لموظفي الكهرباء المخالفين لأحكام هذا القانون.
و نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.