وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، حيث يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.

 

وترصد بوابة الفجر في السطور التالية عقوبة التعدي على الأراضي كالآتي:


وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.


ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.

 

وتنص المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولًا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقًا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.


وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.

 

المادة 116 مكرركل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

 


المادة 116 مكرر (أ) كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة السجن عقوبة الحبس العقوبات السجن المؤبد قانون العقوبات أرض زراعية موظف عام بها أو

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.ف.ب" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين المخدر والمواد المخدرة بدائرة مركز دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عمرو الملطاوى وعضوية المستشارين محمد فوزى وباهر حسن بأمانة سر ماجد أمين وطه حسين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، والمواد المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو  كانت معدة للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 10 سنوات لشاب أنهى حياة مزارع بالاشتراك مع آخرين بقنا
  • السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • السجن المشدد 10 سنوات لشاب بتهمة قتل مزارع فى قنا
  • مخالفة عالية الخطورة.. هذه عقوبة قيادة سيارة "بدون رخصة" في الإمارات
  • السجن المشدد 3 سنوات لثلاثة متهمين بسرقة دراجة نارية بالإكراه في الشرقية
  • علي الرجبي أسير قاوم الاحتلال بالحجارة وحُكم عليه بـ18 مؤبدا
  • عقوبة الحرق المكشوف للمخلفات وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • الحبس والغرامة عقوبة التلاعب في سن الزواج لإثبات صحة العقود.. تعرف على التفاصيل
  • السجن 5 سنوات عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة بالقانون
  • السجن المشدد 20 سنة عقوبة الخطف إذا كان مصحوبا بفدية بالقانون