متى تصل عقوبة الموظف العام المتعدي على أرض زراعية لـ "السجن المشدد"؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، حيث يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية عقوبة التعدي على الأراضي كالآتي:
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
وتنص المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولًا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقًا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
المادة 116 مكرركل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
المادة 116 مكرر (أ) كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة السجن عقوبة الحبس العقوبات السجن المؤبد قانون العقوبات أرض زراعية موظف عام بها أو
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 عامًا لـ «مهندس مشروعات ومدير شركة» بتهمة تزوير خطاب رسمي لهيئة التنمية الصناعية بالعبور
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بمعاقبة مهندس مشروعات ومدير شركة بالسجن المشدد 15 عامًا بتهمة تزوير خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدائرة قسم أول العبور في محافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاتة هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
تفاصيل الواقعة
بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين "سيد.ا.م" (60 عامًا)، مهندس مشروعات في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، و"أبو السعود.ا.ف" (68 عامًا) - مدير وشريك بشركة، إلى المحكمة بتهمة تزوير خطاب رسمي بتاريخ 2020/10/21، موجه من الهيئة إلى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقليوبية، والذي تضمن معلومات مغلوطة حول منشأة صناعية يملكها المتهم الثاني.
تفاصيل التزوير
قام المتهم الأول، بصفته مهندس مشروعات في الهيئة، بتزوير الخطاب عن طريق تعديل بيانات المنشأة الصناعية المملوكة للمتهم الثاني، ليظهرها كمنشأة قليلة المخاطر، رغم أنها في الواقع تندرج ضمن المنشآت الصناعية عالية المخاطر. وكان من المفترض أن تخضع المنشأة إلى شروط أكثر صرامة للحصول على رخصة التشغيل. وقد استخدم المتهم الأول الخطاب المزور لتمريره عبر مدير الهيئة في الفرع، مما أدى إلى إجراء المعاينة اللازمة للمنشأة بناءً على هذه البيانات المغلوطة.
دور المتهم الثاني
أما المتهم الثاني، فقد شارك في ارتكاب الجرائم من خلال الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، حيث زود الأخير بكافة البيانات المطلوبة للتزوير، وتم إحالة المتهمين للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.