متى تصل عقوبة الموظف العام المتعدي على أرض زراعية لـ "السجن المشدد"؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، حيث يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية عقوبة التعدي على الأراضي كالآتي:
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
وتنص المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولًا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقًا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
المادة 116 مكرركل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
المادة 116 مكرر (أ) كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة السجن عقوبة الحبس العقوبات السجن المؤبد قانون العقوبات أرض زراعية موظف عام بها أو
إقرأ أيضاً:
خنقها بالطرحة.. تأجيل استئناف السجن المشدد بحق قاتل شقيقته بالوراق للحكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات المستأنفة أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهم بقتل شقيقته في الوراق علي الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لجلسة 25 نوفمبر الجاري للفصل في الاستئناف.
وكانت قد قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، متهم بقتل شقيقته بسبب خلافات أسرية.
وكشف أمر إحالة المتهم إلي محكمة الجنايات ويدعى "عماد . س" بأنه أقدم على قتل شقيقته المجني عليها" نورهان. س"، عمدا مع سبق الإصرار بسبب إخبارها له بوجود علاقة بينها وبين آخر.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم لما استحكم الخلاف بين المتهم وبين المجنى عليها، بيت النية وعقد العزم على الخلاص منها، وما أن قابلها نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بينهما فأجهز عليها خنقا بالطرحة خاصتها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.