متى تصل عقوبة الموظف العام المتعدي على أرض زراعية لـ "السجن المشدد"؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وضع قانون العقوبات المصري عقوبات رادعة لكل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، حيث يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية عقوبة التعدي على الأراضي كالآتي:
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
وتنص المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولًا عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقًا لنظام معين فأخل عمدًا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
المادة 116 مكرركل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.
فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.
المادة 116 مكرر (أ) كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة أضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عقوبة السجن عقوبة الحبس العقوبات السجن المؤبد قانون العقوبات أرض زراعية موظف عام بها أو
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد و المؤبد لـ3 أشخاص بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 3 سنوات لعامل بمخبز وسائق لاتجارهم في الهيروين والميثامفيتامين المخدر وكذلك حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبد المحسن.
أحالت النيابة العامة المتهمين «محمود.ص.م.ا» 18 سنة، عامل بمخبز، ومقيم في: شارع عمر بن الخطاب، أم بيومي، مركز قليوب، القليوبية، و«محمد.إ.ج» 18 سنة، سائق ومقيم في ام بيومي، مركز قليوب القليوبية، في القضية رقم 12525 لسنة 2024 مركز قليوب والمقيدة برقم 3183 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهما في يوم 2024/9/19، بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، حازا جوهرين مخدرين (هيروين ) و(ميثامفيتامين أحد مشتقات فينيثيل أمين) وكان ذلك بقصد الاتجار، أن المتهمين أحرزا جوهرًا مخدرًا ( حشيش ) وكان ذلك بقصد التعاطي.
كما قضت المحكمة، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم ثان العبور بمحافظة القليوبية.
حيث أحالت النيابة العامة المتهم «عصام.ا.س.ع»، ١٨ سنة،
عاطل، ومقيم بمساكن المحروسة، ثان السلام، القاهرة، في القضية رقم ٣٤٥١ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان العبور والمقيدة برقم ۲۷۹۱ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٧/٢٨ بدائرة قسم ثان العبور محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين ) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.