شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن حزب الإخوان تعديل النواب لقانون القضاء عبث تشريعي، أعلن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي للإخوان، والذي يرأسه عماد البناني، رفضه تعديل مجلس النواب لقانون نظام القضاء. وقال بيان صادر .،بحسب ما نشر صحيفة الساعة 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حزب الإخوان: تعديل «النواب» لقانون القضاء «عبث تشريعي»، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

حزب الإخوان: تعديل «النواب» لقانون القضاء «عبث تشريعي»

أعلن حزب العدالة والبناء، الذراع السياسي للإخوان، والذي يرأسه عماد البناني، رفضه تعديل مجلس النواب لقانون نظام القضاء.

وقال بيان صادر عن حزب الإخوان: “العبث التشريعي الذي نص على تعيين مجلس النواب بشكل مباشر لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ الفصل بين السلطات”، على حد تعبيره.

وأضاف “هذا العبث سيؤدي إلى تقسيم السلطة القضائية، وتعطيل المسار السياسي نحو الانتخابات، وخلط الأوراق والإبقاء على الوضع الانتقالي، وندعو كوادر المؤسسة القضائية إلى الحفاظ على وحدة المؤسسة، وعدم جرها إلى وحل المعترك السياسي”، وفقا لقوله.

وتابع “ندعوهم أيضًا إلى الاتفاق فيما بينهم للحفاظ على هيكل المؤسسة بالنحو الذي كان عليه قبل إصدار المجلس لقراره رقم 11 لسنة 2021″، بحسب البيان.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حزب الإخوان: تعديل «النواب» لقانون القضاء «عبث تشريعي» وتم نقلها من صحيفة الساعة 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)

 


يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

 

أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية

 


1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.

 

2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.

 

3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.

 

4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".

 

 

مواد مشروع القانون


جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

 

المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.

 

كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.


كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.


ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

 

 

مقالات مشابهة

  • البرلمان يُنهي القراءة الأولى لقانون التعديل الأول للموازنة ويرفع جلسته إلى اشعار آخر
  • سيدة تلاحق زوجها بدعوى خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر.. اعرف السبب
  • برلماني: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب جاء بعد تحقيق الاستقرار السياسي والأمني
  • التويجر: توافقات لجنة 6+6 أعادت الأحزاب إلى المشهد السياسي الليبي
  • البرلمان يستأنف جلساته غداً.. وهذه أبرز التعديلات في الموازنة
  • موازنة العراق 2023: هل ستعيد التعديلات الموازنة إلى المسار الصحيح؟
  • مصرع وإصابة11شخصا في إطلاق النار بالمكسيك
  • الكويت : استبعاد 396 مخالفًا لقانون الإقامة والعمل عن البلاد
  • التوسع في اكتساب الجنسية المصرية الأبرز.. أهداف هامة لقانون تسجيل السفن التجارية (تعرف عليها)
  • عضو بـ«خارجية النواب»: مراجعة قوائم الإرهابية تعزز الشفافية