هل يجوز تأخير زكاة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد؟..اعرف الرأي الشرعي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
تعد زكاة الفطر 2024 واحدة من الأمور الأكثر بحثا خاصة عن مقدار زكاة الفطر لهذا العام، وحكم تأخيرها عن صلاة العيد وحتى غروب شمس أول أيام عيد الفطر.
هل يجوز تأخير زكاة الفطر إلى غروب شمس يوم العيد؟حددت دار الإفتاء المصرية زكاة الفطر لهذا العام بـ 35 جنيها عن الفرد حد أدنى، وحول: السؤال ما حكم تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد؟، قالت إن إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد هو الأفضل والأولى، ويجوز إخراجها إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرها عنه، ومع ذلك فإنه يجب قضاؤها حينئذ.
وأوضحت أن زكاة الفطر شُرعت للرفق بالفقراء، وإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون بقدوم العيد، ولتكون طُهْرَةً لمن اقترف في صومه شيئًا من اللغو أو الرَّفث؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطُعْمَةً للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولةٌ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات" أخرجه أبو داود وابن ماجه.
زكاة الفطر واجبة بالسنة والإجماع، والأصل في وجوبها: أحاديث؛ منها: ما رواه الشيخان -واللفظ للبخاري- عن ابن عمر رضى الله عنهما أنه قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ"، وفي لفظ مسلم: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ".
وقال الإمام ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (3/ 61، ط. مكتبة مكة الثقافية): [وأجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض] اهـ.
وقيل: إن مشروعيتها ثبتت أيضًا بقوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: 14-15]؛ أي تَطَهَّر بأداء زكاة الفطر، وصلَّى صلاة العيد بعدها. انظر: "المبسوط" للسرخسي (3/ 101، ط. دار المعرفة).
بيان وقت إخراج زكاة الفطرزكاة الفطر لها وقتان: وقت وجوب تتعلق فيه بذمة المكلف، ووقت أداء يجوز له أن يخرجها فيه، حتى وإن لم تتعلَّق بذمَّته.
أما وقت الوجوب: فالمُختار أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان؛ كما هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
قال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 505، ط. دار الفكر): [(وهل) تجب زكاة الفطر (بأول ليلة العيد) وهو: غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا يمتد بعده على المشهور (أو بفجره) أي: فجر يوم العيد؟ (خلاف)، ولا يمتد على القولين] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 153، ط. دار الكتب العلمية): [وفي وقت وجوبها -أي زكاة الفطر- أقوال: أظهرها وهو الجديد: تجب بغروب الشمس ليلة العيد] اهـ.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 176، ط. السنة المحمدية): [(وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر) هذا الصحيح من المذهب. نقله الجماعة عن الإمام أحمد -رحمه الله-، وعليه أكثر الأصحاب] اهـ.
ويدل على ذلك أنها قد أضيفت في الحديث إلى الفطر من رمضان كما في رواية ابن عمر رضي الله عنهما السابقة في "صحيح مسلم"، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، والفطر من رمضان لا يكون إلا بغروب الشمس من ليلة العيد. انظر: "المهذب" للشيرازي (1/ 303، ط. دار الكتب العلمية)، "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (1/ 441، ط. عالم الكتب).
وأما وقت الأداء: فلا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان، والفطر منه، فإذا وُجِد أحدهما جاز تقديمها على الآخر؛ كزكاة المال بعد ملك النصاب وقبل الحول، ولا يجوز تقديمُها على شهر رمضان؛ لأنه تقديم على السببين، فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب. انظر: "المهذب" للشيرازي (1/ 303).
وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية؛ قال الإمام الميرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 115، ط. دار إحياء التراث العربي): [(والمستحب أن يخرج الناس الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يخرج قبل أن يخرج للمصلى، ولأن الأمر بالإغناء كي لا يتشاغل الفقير بالمسألة عن الصلاة، وذلك بالتقديم، (فإن قدَّموها على يوم الفطر جاز)؛ لأنه أدَّى بعد تقرر السبب، فأشبه التعجيل في الزكاة، ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح، وقيل: يجوز تعجيلها في النصف الأخير من رمضان، وقيل في العشر الأخير] اهـ.
وقال الشيخ زكريا الأنصاري الشافعي في "شرح منهج الطلاب" (2/ 60، ط. مطبعة الحلبي): [(و) صحّ تعجيلُها (لفطرة في رمضان) ولو في أوله؛ لأنها تجب بالفطرة من رمضان فهو سبب آخر لها، أما قبله فلا يصح؛ لأنه تقديم على السببين] اهـ.
وأجاز المالكية والحنابلة إخراجَهَا قبل وقتها بيومين. ينظر: "الشرح الصغير" للشيخ الدردير (1/ 677، ط. دار المعارف)، و"كشاف القناع" للبهوتي (2/ 252، ط. دار الكتب العلمية).
والأفضل هو تقديمُها قبل صلاة العيد، وإن كان وقت الجواز يمتدُّ إلى مغرب يوم العيد، ويحرم تأخيرُها عنه، ويجب قضاؤُها حينئذٍ، وهذا هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زكاة الفطر صلاة العيد زكاة الفطر 2024 أول أيام عيد الفطر عيد الفطر حكم زكاة الفطر وقت إخراج زكاة الفطر صلاة العید زکاة الفطر قال الإمام یوم العید غروب شمس من رمضان الفطر من ى الله الله ع
إقرأ أيضاً:
مجمع الفقه الاسلامي يحدد زكاة الفطر للعام 1446
اعلن مجمع الفقه الاسلامي في بيان له عن قيمة زكاة الفطر للعام الهجري 1446هـ وفيما يلي تورد سونا نص البيان :-بيان مجمع الفقة الاسلامي عن زكاة الفطر للعام 1446هـالحمد لله والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه ة وبعد :فان الفطر فريضة علي كل مسلم وجد قوت يومه وزاد عنه ، كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر او صاعاً من شعير علي الحر والعبد والذكر والانثي والصغير والكبير من المسلمين وامر قبل خروج الناس الي الصلاة ) رواه الجماعة .– يجوز اخراجها نقداً لمصلحة الفير وتسهيلاً على المخرج وقد قدر المجمع قيمتها هذا العام بسبعة الاف ومئتي جنيهاً ( 7200 جنيهاً ) عن الشخص الواحد– وعلي بقية الولايات مراعاة اختلاف الاسعار حيث تخرج من غالب قوت الولاية ، حيث تكفي الكيلة عن خمسة أشخاص .– ويجوز اخراجها من النصف من رمضان والافضل أخراجها قبل الصلاة أو قبل العيد بنحو يومين أو ثلاثة .– وهي تعطي للفقراء والمساكين من المسلمين .– وتسقط زكاة الفطر عمن لم يجد قدرة على اخراجها لقوله تعالي ( لايكلف الله نفساً الا وسعها ) .– ومن كان خارج السودان فأن الزكاة تجب عليه بمقدار ما وجبت في بلده الذي يقيم فيه .– ويجوز له ان يرسل قيمتها للفقراء والمساكين بالسودان .نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وان يعم الامن والامان بلادنا ويقطع عنها دابر المعتدين والمفسدين .والحمد لله رب العالمين .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب