«من حقك تعرف».. هل تتنازل الزوجة عن قائمة المنقولات الزوجية عند طلب الخلع؟ القانون يجيب
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
بعد وصول الحياة الزوجية إلى طريق مسدود، وتعنت الزوج في تطليق زوجته بطريقة ودية، غالبا ما تلجأ بعض الزوجات إلى إقامه دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، وقبل الإقدام على هذه الخطوة يتسأل بعض السيدات بشأن هل سيتم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية؟، ويوضح «المصرى اليوم» في سطور تفاصيل ما ستقدمه المقبلة على إقامة الدعوى من تنازلات وفق القانون.
أخبار متعلقة
«من حقك تعرف».. ما هى شروط الحصول على «مصاريف الجنازة» لصاحب المعاش؟
«من حقك تعرف».. ما إجراءات تسجيل مولود جديد بمكتب الصحة؟
«من حقك تعرفي».. لو جوزك طردك من مسكن الزوجية.. 9 خطوات لـ«تمكينك من بيتك»
«من حقك تعرف».. إجراءات حصول الأرامل على معاش الزوج
قانون الأحوال الشخصية بدعوى الخلع ينص على:
نص قانون الأحوال الشخصية عن تنازل الزوجة عند الخلع عن حقوقها المالية والشرعية، ويشمل التنازل مؤخر الصداق ونفقتى المتعة والعدة حيث يأتي هذا في نص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجرءات التقاضى بمسائل الأحوال الشخصية: أن على الزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها بطلب الخلع وافتدت نفسها وخالعت زوجها فتتنازل عن جميع حقوقها المالية من مؤخر صداق ونفقة عدة ومتعة.
صورة لمبنى محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
هل تتنازل المرأة عن قائمة المنقولات الزوجية عند الخلع؟
وأوضح القانون، أن الخلع لا يشمل التنازل عن جهاز الزوجة الثابت بقائمة المنقولات الزوجية، والشبكة وهدايا الخطوبة، إلا إذا اتفق الطرفان مسبقا على غير ذلك باعتبار الشبكة مهر الزوجة، كما لايشمل التنازل عن حقوق الأبناء الصغار من نفقة وحضانة.
اجراءات دعوى الخلع دعوى الخلع امام محكمة الاسرة الخلع الخلع والقايمة نظر دعوى قانون الاحوال الشخصية الحوادث حوادث اليومالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية دعوى الخلع امام محكمة الاسرة الخلع نظر دعوى قانون الاحوال الشخصية الحوادث حوادث اليوم زي النهاردة من حقک تعرف
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، وفي هذا الصدد نصت المادة 64 من القانون على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني.
ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة.
فيما نصت المادة 81 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلًا عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.