ضبطت أجهزة الأمن بالجيزة معلم مادة رياضيات متهم بالتعدي بالضرب على تلميذ وتلميذة والتسبب في إصابتهما داخل المدرسة بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة.


تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغين من أولياء أمور طفلين "تلميذ 11 سنة مصاب بكدمة، تلميذة 10 سنوات بها سحجات" بتضررهما من "عبدالله" معلم مادة الرياضيات بمدرسة كائنة بدائرة القسم، لتعديه بالضرب على أبنائهما والتسبب في إصابتهما.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة، تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، حيث اعترف بارتكاب الواقعة بحجة تأديب التلاميذ. 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الإجراءات القانونية أجهزة الأمن بالجيزة امن الجيزة بالتعدى بالضرب بمديرية أمن الجيزة قسم شرطة الأهرام غرب المحافظة مديرية امن الجيزة

إقرأ أيضاً:

3 عقوبات مشددة تواجه المتهمين في واقعة التعدي على أسرة طالب داخل مدرسة خاصة بالسلام

جريمة بشعة داخل إحدى المدارس الخاصة، شهدها أهالي مدينة السلام، إثر تعرض والد طالب وعمه لاعتداء عنيف من قبل مجموعة من البلطجية داخل المدرسة، وانتهى الأمر بسرقة مبالغ مالية كبيرة من داخل سيارة ولي الأمر.


عقوبة البلطجة في القانون


وضع قانون العقوبات، عقوبات رادعة لجريمة البلطجة باستخدام العنف بواسطة أدوات ضد المجني عليه.

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

عقوبة الضرب في القانون

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.


وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.


عقوبة السرقة


نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.


كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.


الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

مقالات مشابهة

  • 3 عقوبات مشددة تواجه المتهمين في واقعة التعدي على أسرة طالب داخل مدرسة خاصة بالسلام
  • إحالة بطلة فيديو التعدي على طبيب داخل عيادته للمحاكمة
  • ضبط المتهمين بفيديو التعدي على كلب في الجيزة
  • ملابسات فيديو التعدي على كلب بالضرب في أطفيح
  • تأجيل محاكمة 7 متهمين بضرب فتاة فى الجيزة لجلسة 14 أبريل
  • ضبط سيدة بتهمة الاعتداء على رضيعتها فى مدينة 6 أكتوبر
  • طفلة الطالبية أبرزها.. الجيزة تسجل 4 حالات تحرش وهتك عرض خلال شهر
  • تفاصيل تجديد حبس سائق سيارة متهم بدهــ.ـس سيدة وابنتها في المرج
  • محاكمة 7 متهمين بضرب فتاة فى الجيزة غدا
  • القبض على شخص بتهمة التحرش بسيدة داخل ميكروباص في بورسعيد