اللجوء للقضاء حق دستوري ويحقق السلم الاجتماعي والتمييز ضد المرأة جريمة..!
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
#سواليف
#اللجوء_للقضاء #حق_دستوري ويحقق #السلم_الاجتماعي و #التمييز ضد #المرأة #جريمة..!
المحامي د. #عمر_الخطايبه.
من الممارسات السلبية للمسئول عدم تمييزه بين الحق الدستوري وسلطته الذاتية خاصة اذا تعلق الامر بالمرأه فيفرد عضلاته والطواقم التي حوله حتى يختلق لها العقبات في حياتها الوظيفية ، ومما يؤسف له ان تصدر هذه التصرفات من اناس في قمة الهرم متجاهلين ان اللجوء للقضاء هو حق كفله الدستور ويجدر بمن يشغلون المراكز السياسية والاكاديمية والكوادر من حولهم ان يطبقوا الدستور بكل حذافيره ، وان تكون لديهم الثقافة الكافية بالحقوق الدستورية وعلى راسها اللجوء للقضاء ويكاد يمتاز الدستور الاردني بالمادة ١٠١ منه بالقول بان المحاكم مفتوحة امام الجميع ، ومن يغلق حقا بالدستور يجب ان تغلق بوجهه ابواب المسئولية حتى يكون عبرة لمن يعتبر .
تطالعنا الاحداث بان من يلجأ للقضاء يصبح هدفا للمسئول ومن حوله وتحاك ضده كافه الاجراءات من ترهيب وترغيب واجراءات التحقيق والتهديد بالعقوبات لمن لا يعرف معني القضاء ان يدرك مايلي ::
القضاء السُلطة الاولى في الدولة وعلى الجميع احترام اللجوء له خاصة وان تاسيس السلطات بهذا الشكل هو لضمان السلم الاجتماعي وحماية الامن الداخلي ، كثيرة هي صور الانتقام التي تعرض لها المسئولين ومنهم من كانوا وزراء او رؤساء او غيرهم والشواهد كثيرة… نتيجه عدم احترامهم لسلطات الدولة .
ومن خلال ممارساتنا كمحامين فاننا نستقبل طالبي العدالة ونقوم بدورنا في تحقيق السلم الاجتماعي من خلال طمأنه المتقاضي بحقه وضرورة الوصول الى حقه من خلال القضاء ، وهذا يسهم بطمأنة النفوس وتهدئتها ويضمن الوصول الى العداله والوصول الى السلم الاجتماعي وعلى المسئول ايا كان موقعه ان يحترم هذه التوجه لدى الموظف او من يرتبط مع مؤسسته باي نمط بلجوءه للقضاء ، اللجوء للقضاء لاقتضاء الحق لا يعني الوقوف في وجهه المؤسسة والمسئول بل احترام للسلطة التي قررها الدستور وفصلها فصلا كاملا على الجميع حتى لا يتفرد الناس باستيفاء حقوقهم بايديهم .
ومنع الناس من اللجوء للقضاء او معاقبتهم او اختلاق الذرائع نتيجه لجوءهم للقضاء هو نوع من العدوان الذي حرمه القانون والاخلاق .
اما اذا كان الاجراء من مسئول ضد المرأة فالمصيبة اكبر خاصه بعد تعديل الدستور عام ٢٠١١ واضافة فقرة خاصة بالمرأة والطفل وذوي الاعاقه ، ولمن لا يعلم فهناك مؤسسات دولية تعني بمتابعة الاساءة والتمييز ضد المرأة او الموظفة او الموظف والعامل وغيرها قد تكون اجراءاتها اكثر سطوه على المسئول من غيرها .
فمثلا هناك ما يسمى بالتمييز الذي تمارسه المؤسسة ضد المرأه في العمل او الاجراءات او اخلاقيات العمل ومدونات السلوك وثمن هذه التصرفات باهظ ، وفي المؤسسات الأكاديمية، يجدر بمجلس التعليم العالي ان يضع معيارا يتوافق مع المعايير الدولية والا بقيت الجامعات رهنا بترنحها في مكانها .
وهناك ما يسمى التمييز ضد ذوي الاعاقه وهو ايضا سلوك مشين ويتنافى مع المعايير الدولية لتقييم المؤسسات .
الدعوة مفتوحة اليوم لتأسيس جمعية خاصة تعني بتقديم الشكاوى ضد المؤسسات والمسئولين عنها التي تميز بين الناس على اساس الجنس او الحالة او التصرف ، وضرورة ملاحقة اولئك الذين يستخدمون هذا الاسلوب بجرم اساءة استخدام السلطة خلاف الماده ١٨٢ من قانون العقوبات وغيرها حتى تستقيم مؤسساتنا والقائمين عليها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حق دستوري السلم الاجتماعي التمييز المرأة جريمة السلم الاجتماعی اللجوء للقضاء
إقرأ أيضاً:
توزير النواب: بين الدستور والواقع
كتب سعيد مالك في"نداء الوطن": نصّت المادة/28/ من الدستور على جواز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. وأضافت أنه يجوز انتقاؤهم من أعضاء المجلس النيابي أو من أشخاص خارجين عنه أو من كليهما.
هذا لجهة النصّ. أمّا لجهة المبادئ الدستورية فمِنَ الثابت أنّ توزير النواب ينسُف مبدأ الفصل بين السلطات، ويشلّ دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة.
في لبنان، وبعد تعديلات عدّة لنصّ المادة/28/ من الدستور، استقرّ النصّ على جواز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. مع التأكيد، أن السلطة التشريعية هي سلطة رقابية على الحكومة والوزراء. فلا يُعقل أن يُراقب النائب نفسه في الوزارة. عندها ستتعطّل الرقابة على الحكومة، إذ من غير الواقعي أن يُراقب وزير نفسه.
إضافةً لما تقدّم، فإن تفرُّغ الوزير لمهامه الوزارية، سيستتبع حُكماً تقصيراً لجهة أداء دوره كنائب. إن كان تشريعياً أم رقابياً أم خدماتياً.
لكن ما يهّمنا في هذا الإطار التركيز على مُخالفة أحكام الفقرة "هـ" من مقدّمة الدستور، التي تنُصّ على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
فكيف بالاستطاعة الحديث عن الفصل بين السلطات، فيما نُجيز الجمع بين النيابة والوزارة؟
فذلك ما يدفعنا إلى المُطالبة بتعديل نصّ المادة/28/ من الدستور مُستقبلاً، في خِضّم ورشة التعديلات الدستورية المُنتظرة، على غِرار ما ذهب إليه الدستور الفرنسي في هذا الخصوص.
واستناداً لما تقدّم، وإذا أجَزْنا توزير النواب، سيتحوّل مجلس الوزراء إلى سُلطة مُطلقة، تتحكّم بمُقدّرات الدولة، تُمارس وظائفها اعتباطياً، مع إمكانية انتهاكها للحقوق والحرّيات. سيما مع غياب الرقابة الفعلية عليها من قِبَل المجلس النيابي، الذي سيكون مُمّثلاً في الحكومة وشريكاً فيها. وبالتالي، فإن ضمانة صون الحقوق والحرّيات هي الفصل بين السلطات. فالسلطة تكبح جماح سلطة أُخرى، وتمنعها من تجاوز حدّها. والهدف الأساسي من هذا الفصل يبقى ضمان الحقوق المدنية والسياسية ورفض الحُكم المُطلق، وذلك ثابتٌ بنظرية "مونتسكيو" كذلك في تعريف "جون لوك" من قَبْلِهِ.
فالأساس هو الفصل بين السلطتين الاشتراعية والاجرائية. ولا يتحقّق هذا الفصل إلاّ بمُمارسة كلّ منهما، من قبل مؤسسة دستورية قائمة بذاتها، مُستقلّة عن الأُخرى. علماً، أنه يقتضي وإعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات، عدم توزير نواب في الوزارة من جهة، أي عدم الإجازة لمجلس النواب الدخول إلى السلطة الاجرائية.
بالمُقابل ومن جهةٍ أُخرى، حصر صلاحية التشريع في البرلمان، أي عدم إصدار أي قانون إلاّ بعد إقراره في البرلمان. أي عدم الإجازة لمجلس الوزراء الدخول إلى اختصاصات السلطة التشريعية.
وبالختام، الفصل بين السلطات واجب، وتجاوز هذا الفصل جريمة. فلنُشكّل الحكومة من أخّصائيين من خارج النواب. تأميناً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتمكيناً لمُمارسة السلطة الاشتراعية رقابتها على السلطة الاجرائية.
مع التأكيد، أنه يقتضي اعتماد وحدة المعايير في التشكيل. إن كان لجهة التمثيل أم التسمية. وإلاّ سنبقى حيث نحن، ولا خلاص لِلُبنان.