تعديل قانون المهن الصحية يسلب العلوميين التعيين المركزي بعد 3 أعوام من منحه
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مقترح برلماني في تعديل قانون المهن الصحية عن "سلب" المهن الساندة، حق التعيين المركزي بعد 3 أعوام من منحه لهم.
وذكر بيان رسمي صادر عن البرلمان تلقته "بغداد اليوم"، ان، "مقترح قانون التعديل الأول لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية جاء من أجل تعيين ذوي المهن الطبية والصحية والساندة في مؤسسات وزارة الصحة من الخريجين للأعوام المقبلة والملتحقين بالدراسة في العام الدراسي 2024، 2025 وما بعده وبحسب احتياجات الوزارة".
يشار الى انه سبق ان أجرى مجلس النواب تعديلاً للقانون في 2019 ومنح المهن الساندة من بينهم العلوميين نسبة 10% من درجات التعيين المركزي سنويًا، لكن التعديل الجديد سلبها مجددًا، واصبح التعيين وفقًا للاحتياج بعد 3 سنوات فقط من منحهم نسبة من التعيين.
وكان مجلس النواب، أنهى في جلسته المنعقدة اليوم الاربعاء، القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الرابع لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.