تجريم عقوق الوالدين واهانة السلطات وحصانة للنائب.. تفاصيل تعديل قانون العقوبات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بغداد اليوم -
مجلس النواب العراقي يقر تعديل مهم لقانون العقوبات ويتضمن تجريم عقوق الوالدين ، وضمان حصانة النائب ضد كافة الاجراءات الجزائية الا بعد الحصول على موافقة رئاسة مجلس النواب بالنسبة للنائب نظير ما موجود بالنسبة للقاضي .
وكذلك تعديل المادة ٢٢٦ بتجريم اهانة السلطات العامة ، مع استثناء حق المواطن في التعبير عن رايه ونقد السلطات العامة بقصد تقويم الاداء ، وحق ابداء المظلومية.
د. رائد المالكي
عضو اللجنة القانونية النيابية
٢٦/ اذار ٢٠٢٤
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للحبس في عيد الفطر.. تجنبهم
مع حلول عيد الفطر المبارك 2025، يستغل البعض أجواء العيد بطرق غير لائقة، مثل تصوير الآخرين دون إذنهم بهدف الابتزاز، أو استخدام الألعاب النارية لإثارة الذعر، أو التحرش بالآخرين، مما يعكر فرحة المناسبة ويؤثر سلبا على الأجواء.
يجرم القانون تعاطي المخدرات بجميع أشكالها، حيث تنص العقوبات على:
السجن لمدة تصل إلى 15 سنة في بعض الحالات.
غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه.
في معظم الحالات، تصدر الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى 3 سنوات، وفقًا لتقدير القاضي وملابسات القضية
نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
حيازة الألعاب النارية
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
عقوبة التحرش
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".