الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر (هـ)، قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2023، والذي نصت مادته الأولى على تعيين عددًا من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، على أن تكن تاليات للسيد- محمود محمد نجيب إبراهيم سالم.
أخبار متعلقة
الجريدة الرسمية تنشر 5 قرارات لرئيس الوزراء (التفاصيل)
الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي
الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات للرئيس السيسي
ونصت المادة الثانية منه على تعيين كل من القاضيات بالمحاكم الابتدائية، ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة، رئيسًا للمحكمة من الفئة (ب) ورئيسًا للنيابة العامة من الفئة (ب)، على أن تكون تاليات للسيدة – نهلة ربيع حلمي سمور.
كما نصت المادة الثالثة من القرار على تعيين عددًا من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، على أن تكن تاليات للسيدة – يسرا أحمد محمد أمين منصور.
ويُمكن الاطلاع على نص القرار من هنا:
الجريدة الرسمية عدد الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الرئيس السيسيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الجريدة الرسمية عدد الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الرئيس السيسي زي النهاردة الجریدة الرسمیة تنشر من الفئة رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار «النقل» بمنح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة النقل رقم 1003 لسنة 2024، بشأن منح حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط، وذلك في العدد رقم 27 في 3 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، فإنه يمنع حوافز لتداول الحديد الخردة بميناء دمياط بالتخفيض من إجمالي المقابلات المقابلات الواردة بالقرار رقم 800 لسنة 2016، والمقابلات الواردة بقرارات هيئة ميناء دمياط أرقام 99 لسنة 2016، 760 لسنة 2018 ، 500 لسنة 2019 للكمية التي تقع داخل كل شريحة من الشرائح التالية بنسبة التخفيض قرين كل منها وذلك على النحو التالي:
(أ) نسبة 10% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.333 مليون طن/ سنة حتى 1.750 مليون طن سنة.
(ب) نسبة 15% لكل طن للكمية التي تزيد على 1.750 مليون طن/ سنة حتى 2 مليون طن سنة.
(ج) نسبة 20% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.250 مليون طن/ سنة حتى 2.500 مليون طن/ سنة.
(د) نسبة 30% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.2500 مليون طن/ سنة حتى 2.750 مليون طن سنة.
(هـ) نسبة 50% لكل طن للكمية التي تزيد على 2.750 مليون طن/ سنة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، أنَّه في حالة وقوع الكميات التي يستحق عنها الحافز في شريحتين أو أكثر الواردة بالمادة الأولى يتم تجزئة الحافز لكل كمية منها طبقا لنسبة الخصم المقررة في كل شريحة بشكل مستقل.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، أنَه يتمّ الاستفادة من الحافز بمجرد زيادة الكميات المتداولة عن الحد الأدنى المقرر داخل كل شريحة.
وجاء في المادة الرابعة من القرار، أنه يُعمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام المالي 2024-2025.
أما المادة الخامسة نصت على أنَّه يُلغى ما يخالف ذلك من قرارات وعلى جميع الجهات والإدارات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.
وجاء في المادة السادسة من القرار، يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.