قضت محكمة جنايات الحوامدية بمد أجل الحكم على عامل في مصنع، متهم بقتل المجنى عليه "زين . ع . م" ، 18 سنة، عمد مع سبق الإصرار بان بيت النيه وعقد العزم على ارتكاب جريمته – مستغلا كونه من ذوى الاحتياجات الخاصة – بأن اعتدى عليه من خلال استخدام "كمبروسر هواء" في نفخه والتي أودت بحياته في الحال لجلسة 28 أبريل.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزي.

كانت نيابة جنوب الجيزة، باشرت التحقيقات في واقعة مقتل طفل معاق ذهنيا على يد عامل بمنطقة الحوامدية.

وأمرت النيابة بتشريح الجثة، وإعداد تقرير واف عن أسباب الوفاة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة صبي يعاني إعاقة ذهنية ووجود شبهة جنائية في الوفاة، وكشفت التحريات الأجهزة الأمنية بالحوامدية، أن عاملا بمصنع اعتدى على الضحية ونفخه بواسطة كمبروسر هواء ليفارق الحياة نتيجة إصابته بنزيف، وبتقنين الإجراءات تمكنت مأمورية من ضبط المتهم وأقر بجريمته.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم قتل عقوبة القتل اخبار الحوادث الحوامدية

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية لجلسة 19 مايو

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، بمحكمة بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية، لجلسة 19 مايو للاطلاع.

ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.

يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بقتل فتاة لجلسة 15 إبريل
  • للمرافعة.. تأجيل محاكمة 9 متهمين فى حادث قطاري الشرقية لجلسة 22 أبريل
  • أشرف عبد الباقي مشيدا ببرنامج "قطايف": سامح حسين جدع ويعتمد عليه
  • تأجيل محاكمة متهم في «خلية العجوزة الإرهابية» لجلسة 19 مايو
  • تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة طالب بالإكراه فى حدائق القبة لجلسة 8 أبريل
  • تأجيل محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية لجلسة 19 مايو
  • قرار من النيابة بشأن عامل نظافة طـ.ـعن صيدلي بـ مقص في العمرانية
  • محاولة تهريب فاشلة.. ضبط مسلح اعتدى على رجال الأمن في منفذ رأس اجدير
  • قرار من النيابة ضد سائق تطبيق نقل شهير تح.رش بفتاة أجنبية في الجيزة
  • إصابة طالب اعتدى عليه زميله بسلاح أبيض في البدرشين