ما الفصل السادس في ميثاق الأمم المتحدة؟ وما الفرق بينه وبين السابع؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أحد فصول ميثاق الأمم المتحدة، ويُعنى بتدخلها في فض النزاعات المهددة للأمن والسلم الدولي بطرق سلمية، مثل الدمج والتسريح وإعادة الإعمار وإعادة توطين النازحين.
التسوية السلمية للمنازعاتيتعلق هذا الفصل بالمنازعات بين الدول والمنازعات الداخلية التي تنشأ داخل إقليم الدولة، والتي تهدد السلم والأمن الدوليين، ويدعو إلى حلها بوسائل سلمية.
يتكون الفصل السادس من 6 مواد تبدأ من المادة 33 وحتى المادة 38، ويجوز اللجوء إليه في حالات تعريض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر وعند أي احتكاك دولي يتوقع منه إثارة نزاع أو أي موقف شبيه.
تطالب المادة 33 أطراف النزاع بأن تلتمس حله في البدء عبر التفاوض والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية أو أن تلجأ إلى الوكالات الأممية والمنظمات الإقليمية.
وفي حال فشلت الأطراف المتنازعة في الحل بطرق سلمية يجب عليها عرض النزاع على مجلس الأمن الدولي أو من الممكن أن يوصي المجلس تلقائيا بما يراه مناسبا.
الاستناد للفصل السادسيستند مجلس الأمن إلى هذا الفصل عند تعريض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر وعند أي احتكاك دولي يتوقع منه إثارة نزاع أو أي موقف شبيه، ومن القرارات التي تبناها المجلس استنادا إلى هذا الفصل:
عام 1978 أصدر المجلس القرار 425 بخصوص لبنان، والذي نص على انسحاب إسرائيل من لبنان فورا، ولكنه لم ينفذ. عام 2020 طلب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك تفويضا من مجلس الأمن لإنشاء بعثة سياسية خاصة من الأمم المتحدة لمساعدة السلطة الانتقالية في السودان لدعم السلام، وبناء على هذا الطلب أرسل مجلس الأمن بعثة أممية استنادا إلى الفصل السادس من الميثاق. وفي 15 سبتمبر/أيلول 2021 ناقش المجلس -في إطار الفصل السادس- شكوى رفعتها مصر ضد إثيوبيا بشأن الإجراءات التي مضت فيها أديس أبابا بسد النهضة، وأصدر المجلس بيانا رئاسيا في الموضوع عقب جلسة عقدها بشأن "السلام والأمن في أفريقيا"، وحث البيان مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف وعلى وجه السرعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة ضمن إطار زمني معقول. عام 2024 تبنى المجلس قرارا يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية، واعتُمد القرار بموافقة 14 من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية. صلاحيات وسلطات مجلس الأمن في إطار الفصل السادس دعوة الأطراف المتنازعة لتسوية النزاع بالمفاوضات والتحقيق والتحكيم أو اللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو أي وسيلة سلمية أخرى طلبا للمساعدة في حل النزاعات. التوصية بما يراه المجلس مناسبا من الإجراءات وطرق التسوية، مع مراعاة الإجراءات المتخذة سابقا لحل النزاع. الآثار والمفاعيل التي تترتب على إصدار القرار استنادا للفصل السادستقتصر مفاعيل القرارات الصادرة عن هذا الفصل على الدول المعنية بها، بمعنى إذا وضعت اتفاقية فإنها تلزم أطرافها فقط، إذ لم تنص المواد المدرجة تحته على تدابير قوة أو إكراه يمكن اللجوء إليها للتنفيذ.
متى يلجأ مجلس الأمن للفصل السادس؟يلجأ المجلس إلى هذا الفصل بناء على طلب من أطراف النزاع أو لتنبيه أي دولة تكون عضوة في الأمم المتحدة أو ليست عضوة فيها (المادة 35)، أو من قبل مجلس الأمن نفسه في حالة وجود نزاع أو أي موقف دولي قد يثير نزاعا (المادة 34).
الفرق بين الفصلين السادس والسابعيتعلق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بالإجراءات المتخذة من مجلس الأمن في الحالات التي تهدد السلم والإخلال به ووقوع العدوان، ويتكون من 13 مادة تبدأ من المادة 39 إلى 51.
يتمتع المجلس بسلطة اتخاذ القرارات والتدابير التي يراها مناسبة وفق سلطته التقديرية المطلقة، ويستخدم وسائل عدة لتنفيذ قراراته استنادا إلى هذا الفصل:
اتخاذ التدابير المناسبة بدون استخدام القوات المسلحة للتنفيذ. اتخاذ تدابير عسكرية بآليات تحددها المواد المدرجة تحت هذا الفصل. الآثار المترتبة على إصدار القرار استنادا للفصلينالفصل السادس: تقتصر مفاعيل القرارات الصادرة عن هذا الفصل على الدول المعنية بها، بمعنى إذا وضعت اتفاقية فإنها تلزم أطرافها فقط، إذ لم تتضمن المواد المدرجة تحته على تدابير قوة أو إكراه يمكن اللجوء إليها للتنفيذ.
الفصل السابع: القرارات التي تصدر عن المجلس استنادا إلى هذا الفصل تسري على جميع الدول، ولا يمكن لأي دولة أن تتنصل منها حتى ولو لم تكن فريقا أو شريكا في الاتفاقية أو حتى إذا لم تكن موافقة على القرار.
وقد نصت المادة 43 على التزام الأعضاء بوضع ما يلزم من قوات تحت تصرف مجلس الأمن، والمادة 48 نصت على التزام أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الأمم المتحدة إلى هذا الفصل الفصل السادس الأمن الدولی استنادا إلى مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.