كتب- محمد سامي:
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي 2024/2025، وكذا موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، تمهيداً لإرسالها لمجلس النواب في الميعاد الدستوري بنهاية الشهر الجاري.
وخلال الاجتماع، أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أنه سيتم يوم الأحد المقبل، ولأول مرة، تقديم مشروع موازنة الحكومة العامة لمجلس النواب، تلك الموازنة التي تشمل «الموازنة العامة للجهاز الإداري للدولة وكافة الهيئات الاقتصادية»، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.

4 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.05 تريليون جنيه، بما يعكس الإصلاحات الهيكلية التي تم إجراؤها بالتعديل الأخير لقانون المالية العامة الموحد الذى تم بمقتضاه إدخال مفهوم «موازنة الحكومة العامة»؛ التي تشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية، على نحو يسهم في بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية أكثر شمولًا تتضمن كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف في الموازنة العامة الجديدة للدولة تحقيق فائض أولي كبير أكثر من 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6%، ووضع معدل الدين للناتج المحلى في مسار نزولي ليبلغ 80% في يونيو 2027، من خلال استراتيجية جديدة تتضمن وضع سقف قانوني لدين «الحكومة العامة» لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، فضلًا عن توجيه نصف إيرادات برنامج «الطروحات» لخفض حجم المديونية الحكومية بشكل مباشر مع العمل أيضًا على إطالة عمر الدين.
ولفت الدكتور محمد معيط، إلى أنه تم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة بكامل هيئاتها وجهاتها لا يتجاوز تريليون جنيه في العام المالي المقبل 2024/2025، وذلك لإفساح المجال للقطاع الخاص على نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادة مساهمات هذا القطاع المهم في النشاط الاقتصادي التنموي.
وأوضح الوزير، أن معدل نمو إيرادات الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري» خلال السنة المالية 2024/2025 يبلغ 36% لتصل إلى 2,6 تريليون جنيه، بينما يبلغ معدل نمو المصروفات 29% لتصل إلى 3,9 تريليون جنيه، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وجَّه بزيادة مخصصات قطاعي الصحة والتعليم بنسبة أكبر من 30% باعتبارهما يأتيان ضمن أهم أولويات الدولة لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري خلال الموازنات المقبلة بدءًا من العام المالي 2024/2025، كما وجَّه الرئيس بزيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 636 مليار جنيه، منها 144 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و154 مليار جنيه للمواد البترولية نتيجة لارتفاع أسعار البترول عالميًا وأثر تغير سعر الصرف، إضافة إلى 215 مليار جنيه للمعاشات، و23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و40 مليار جنيه لـ «تكافل وكرامة».
وأشار الدكتور محمد معيط، إلى أننا نستهدف نمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 60%، والإيرادات الضريبية بنسبة 30%، دون إضافة أي أعباء ضريبية على المواطنين أو المستثمرين وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية بتعظيم جهود الاستغلال الأمثل للنظم الضريبية الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موازنة العام المالي الموازنة العامة الحکومة العامة العامة للدولة تریلیون جنیه ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم

تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من  الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :

 
و  نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن : 
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضحنائب رئيس المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجرالجبهة الوطنية: تكليف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار القديموكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان

ونصت المادة (2) على  أنه : 
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.

ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.

ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية  آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

:(6)ونصت المادة  ٦ على 
 مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) : 
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال  الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها

و نصت  المادة  (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

طباعة شارك الايجار القديم مجلس النواب الادارة المحلية التشريعية الإسكان الأماكن المؤجرة لغرض السكنى

مقالات مشابهة

  • “لن تضر بالاستقرار المالي”.. الحكومة: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة يمكن اعتمادها بتكييف الإنفاق الحكومي
  • أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
  • لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
  • 14 مليار دولار.. «الكويت الوطني» يتوقع انخفاض استحقاقات الدين الخارجي لمصر
  • ودائع العملاء بـ«كريدي أجريكول مصر» تسجل 94.9 مليار جنيه خلال 2025
  • طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
  • تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال فبراير 2025
  • الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
  • في مؤتمر صحفي بدبي ..وزير السياحة يستعرض ملامح استراتيجية النهوض بالقطاع
  • ارتفاع إجمالي الدين العام إلى 44.8 مليار دينار حتى شباط