ضبط 17 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء في الزقازيق
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن مديرية تموين الشرقية شنت حملة بناءً على المعلومات الواردة بوجود مخزن دقيق بإحدى قرى مركز الزقازيق، والذي يقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي استخراج 87.5% بغرض إعادة نخلة وتدويره في شكاير بيضاء ليتم بيعه للمخابز السياحية على أنه دقيق فاخر.
وأضافت وكيل وزارة التموين بالشرقية أنه تم تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة بالشرقية، برفقة عاطف مرقص، كبير مفتشي المديرية، برفقة حملة قطاع وسط الشرقية، وتم التوجه للمكان المشكو في حقه، وبمداهمة المكان تم ضبط كمية من الدقيق البلدي قدرها 352 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي كمية 17 طنا، والذي يصرف للمخابز البلدية بنظام الحصص لإنتاج خبز بلدي مدعم يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية.
وتم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مطحن ناصر على ذمة المحضر المحرر برقم 8778 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق، وتم عرض المحضر على النيابة العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية البطاقات التموينية التموين وجهاز حماية المستهلك التموين بالشرقية السوق السوداء بالسوق السوداء بالزقازيق بالشرقية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة