الرقابة المالية تسمح لشركات التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين بشرط
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية شركات التمويل العقاري بإمساك سجلات تتضمن قاعدة بيانات المروجين المتعاقد معهم لمعاونة الشركات على التسويق توضح هويتهم وطبيعة المعاملات الدورية، وذلك بعد أن سمحت لشركات التمويل العقاري بالتعامل معهم شريطة أن يقتصر دور المروجين فقط على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية وعرضها على الشركات.
جاء ذلك في سياق رد الهيئة العامة للرقابة المالية على الكتاب الوارد من الاتحاد المصري للتمويل العقاري بشأن جواز تعامل شركاتهم مع المروجين العقاريين، حرصاً منهم على استبيان موقف هذه المعاملات واتخاذ القرار الذي يراعي أحكام قرارات ولوائح الهيئة الصادرة تنظيماً للأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك حفاظاً على حقوق المتعاملين وسلامة التعاملات بما يعزز من مستويات الاستقرار المالي للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية.
حيث أجاز الخطاب الصادر عن الهيئة والموجه لشركات التمويل العقاري الخاضعة لإشراف الهيئة، قيام الشركات العاملة في نشاط التمويل العقاري بالتعامل مع المروجين العقاريين وعلى أن يقتصر دور المروج العقاري على توفير بيانات التواصل مع المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات العقارية بنظام التمويل العقاري.
وألزم القرار شركات التمويل العقاري بإمساك سجل خاص بالمروجين العقاريين يتضمن بياناتهم وهويتهم وطبيعة المعاملات معهم بصورة دورية.
كما تضمن القرار إلزام الشركات بمراعاة توثيق المعاملات مع المروجين العقاريين بصيغة تعاقدية اتفاقية بين الطرفين وتوضح التزامات كل منهما، وألا يمتد دور المروج العقاري إلى الدور المنوط به الوسطاء العقاريين المقيدين بسجل وسطاء التمويل العقاري بالهيئة، طبقاً لما ورد بقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لنشاط التمويل العقاري، وتحميل المصروفات الخاصة بهذا الشأن تحت بند مصروفات التسويق للشركة.
تأتي هذه الجهود في إطار الدور المنوط بالهيئة القيام به لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالتوازي مع حماية حقوق كافة المتعاملين في الخدمات المالية غير المصرفية، بالتوازي مع تبني وإصدار سياسات وخطط وقرارات ترتقي بكفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتعزز من دوره في توفير التمويل والحماية للاقتصاد الوطني، وذلك بالشراكة مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة وخاصة الاتحادات والجمعيات المهنية لضمان فاعلية القرارات التي يتم إصدارها وسرعة تنفيذها يما يخدم مصالح الأسواق وتلبي احتياجات المتعاملين المختلفين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المالیة غیر المصرفیة التمویل العقاری
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.