صفقات المياه والغابات تصل البرلمان
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وصلت صفقات الوكالة الوطنية للمياه والغابات، التي تطرقت إليها الجريدة، إلى قبة البرلمان، حيث طالبت فرق المعارضة بمجلس النواب المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة المالية بإجراء افتحاص لهذه الصفقات، التي تكلف الملايير سنويا.
وطالب الفريق الاشتراكي من خلال سؤال كتابي وجهه البرلماني سعيد بعزيز إلى نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، بإدراج الصفقات المعلن عنها من طرف الوكالة الوطنية للمياه والغابات من أجل إنتاج الشتائل وغرسها منذ 13 فبراير 2020 إلى اليوم، ضمن جذاذة المخاطر المتعلقة بالمشاريع الممولة من المال العام المبرمجة للافتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية.
وأوضح بعزيز في سؤاله أنه منذ انطلاقة الاستراتيجية “غابات المغرب 2020 – 2030″، “لم تشهد الغابات أي تقدم ملموس، بل أكثر من ذلك، توالت الانتكاسات والانتقادات الموجهة إلى تدبير هذا القطاع، رغم ما يصرف عليه من أموال عامة”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".