في جامعة الروح القدس.. مؤتمر عن الجرائم المالية والاقتصاد النقدي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نظّمت جمعية Rethinking Lebanon بالتعاون مع الجيش اللبناني وكلية إدارة الأعمال في جامعة الروح القدس- الكسليك مؤتمرًا بعنوان: "الجرائم المالية والاقتصاد النقدي"، في حضور مدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية العميد الركن منصور زغيب، ممثلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون، ضباط وعناصر المركز، نائب رئيس جامعة الروح القدس – الكسليك للشؤون الإدارية الأب إدوار القزي، ممثلًا رئيس الجامعة الأب طلال هاشم وحشد من الفعاليات العسكرية والتربوية والاقتصادية والطلاب.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جامعة الروح القدس الجرائم المالیة الاقتصاد النقدی
إقرأ أيضاً:
حالات وقف الدعم النقدي بعد قرار النواب .. تعرف عليها
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي يواصل مجلس النواب مناقشته برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس حالات وقف الدعم النقدي .
ونصت انه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون يوقف الدعم في الحالات الاتية " يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلةالاختبارية للإستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكماً في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانوناً أيهما أقرب.