13 ألف قضية سرقة تيار كهربائى
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية، شن الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
وحرصت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، على تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث قامت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بعدة حملات أسفرت عن ضبط (13146) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر أمنية بمحافظة القليوبية، عن حدوث تسريب غاز فى خط صرف 1200م، والذي تسبب في انفجار 3 محطات للصرف الصحي بمناطق المرج الجديدة والخصوص والقلج بالخانكة، حيث إن شركات البترول تصرف في خطوط صرف القاهرة الكبري عبر خطوط أنابيب، وحدث اختلاط خطوط الصرف بالمواد البترولية، ما أدى إلى حدوث التسريب وحريق بالمحطة، وتم السيطرة على الحريق بالخصوص والقلج، ويوجد 5 مصابين حتى الآن.
وأوضحت المصادر، أنه تم تشغيل المرحلة الثانية من المحطة والتي تعمل حاليا بصورة طبيعية.
وفي سياق متصل؛ كشفت مصادر أمنية بالقليوبية، عن حدوث تسريب غاز بخطوط الصرف الصحي بمحطات الصرف الصحي بـ "القلج والخصوص والمرج الجديدة"، والذي تسبب في حدوث انفجار، صباح اليوم فيها، جرى نقلهم للمستشفيات لتلقي العلاج نتيجة الاختناق، فيما تقوم حاليا قوات الأمن بعمل التحريات الكاملة حول الواقعة.
جاء ذلك ضمن انفجارات وقعت في القليوبية، صباح يوم الأربعاء، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة بحدوث انفجار داخل محطة صرف صحي المرج الجديدة بمنطقة القلج التابعة لدائرة مركز شرطة الخانكة.
علي الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لموقع الحريق، وجرى الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، فيما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وتبين إصابة 3 أشخاص وجرى نقلهم لمستشفيات الخانكة والسلام لتلقي العلاج.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق، وموالاة الاستعلام عن حالة المصابين، وكذلك طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الحملات الأمنية شرطة الكهرباء سرقة
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.