خالد القضاة كنت اتحدث باستمرار ان البيئة السائدة في مجلس النواب بيئة معادية للحريات، وقد يتجاوز في معاداته لحرية التعبير والصحافة الحكومات المتعاقبة. وللاسف جاء اثبات ذلك عبر اللجنة القانونية باضافة بند (ج) على المادة 19 في قانون الجرائم الإلكترونية الجديد. الاضافة خطيرة جدا جدا، وتتعارض مع المادة 15 من الدستور  والتي تكفل بها الدولة حرية التعبير، وتعتبر تعديلا واجب التنفيذ على قانون المطبوعات والنشر  وقانون المرئي والمسموع.

النص المقترح من الحكومة في هذه المادة لم يكن ضمن عاصفة الجدل عندما جرم نشر تسجيلات او فيديوهات او صورا  يحرص الشخص على صونها وكتمانها عن العامة بقصد الاساءة او تحقيق منفعة كونها شخصية وتندرج تحت بند الحياة الخاصة  وكانت المادة تدور حول هذه الفكرة. ولكن اضافة اللجنة جرمت نشر أي صور او فيديوهات او تسجيلات دون اذن مسبق وحتى لو وثقها شخص مصرح له بالتقاطها ودون تحديد حتى غايته من نشرها. وهذا يطال جميع الصور التي تنشرها الصحف والمواقع الإلكترونية، والتسجيلات التي تبثها الاذاعات، والفيديوهات التي تنشرها المحطات التلفزيونية، فالتجريم والملاحقة ستتم ليس على الاثر الذي ستلحقه من باب الضرر، بل على عدم اخذ الاذن المسبق بنشرها. ويشمل ذلك حتى الاحتفالات بالمناسبات الوطنية والأحداث الرياضية والمهرجانات العامة وجلسات مجلس الامة والجاهات، وهنا لم اتحدث عن اعتصامات او مظاهرات، فأي شخص تظهر صورته عبر اي وسيلة اعلامية يستطيع ملاحقتها قانونيا حتى لو كانت تمتدحه او توثق فرحته مثلا بتخرجه من الجامعة او بنجاحه بالثانوية العامة لأنها لم تأخذ الاذن منه بالنشر. اذا اللجنة القانونية والتي تعتبر عصب المجلس وعموده الفقري تفكر بهذا الافق المحدود والفلسفة الضيقة والذي نخجل حتى من انتقاده، فما حال باقي اعضاء المجلس. كنت اطالب دائما برد المواد 15 و 16 و 17 في القانون او ضبط المصطلحات الواردة بها لحماية حرية التعبير،  ولكن مضطر هنا ان اضيف واطلب من مجلس النواب رد هذه الاضافة من اللجنة القانونية والتصويت على حل اللجنة واعادة تشكيلها. فاذا كان لدى اي من اعضائها مشكلة في وجود المصورين الصحفيين في شرفات المجلس، فلا يجوز ان ينعكس ذلك بتمرير نص “لئيم” لا من يخلو الكيدية سيطيح بمؤسسات اعلامية وطنية. كاتب اردني

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، نهائيا ، علي مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة باصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان بأن مشروع القانون يسعى إلى تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزارء بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية، ومناقشات استمرت على مدار 300 ساعة عمل، و10 اجتماعات، وبالاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، بمشاركة ممثلين من كل الجهات المعنية.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، إن الحبس الاحتياطي الوارد فى مشروع القانون ، وُضع وفقا لضوابط محددة جدا ، حيث نصت المادة 29 على أن "تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته" ، مؤكدا علي أنه "مع كامل الاحترام والتقدير لكل أعضاء النيابة، ولكن هذا التأكيد فى المادة بأن يكون الأمر مسند لرئيس نيابة زيادة ضمان للطبيب، إضافة إلى أن هناك ضوابط واضحة وصريحة بخصوص الحبس الاحتياطى فى القوانين الأخرى".

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إلى أن مشروع القانون محل المناقشة الآن في مجلس الشيوخ هو بداية للمناقشات داخل البرلمان بغرفتيه، والهدف الوصول لمرحلة تضمن تحقيق فلسفة التشريع وتحقيق التوازن الكامل بين الطبيب والمريض، وفقا للدستور والتشريعات المنظمة لهذا الأمر، متابعا:" ونحن مع اى أفكار تزيد من قيمة القانون".

‏‎وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» ، مما يمنحها الاستقلالية، وتتضمن تشكيلا مكتمل الأركان ولها الفصل في الأمور الخاصة بالشكاوي، مشيراً إلي أنها تعد بمثابة الذراع التنفيذية والفنية للقاضي أو اللجنة أو النيابة. على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

وتابع "عبد الغفار"، أن المُشرع لم يكتفي باللجنة الرئيسية لكنه نص أيضا علي أن يكون هناك لجان فنية فرعية، لأنه ليس بالضرورة أن تكون اللجنة العليا ممثل فيها كل التخصصات، مما يستدعي تشكيل لجنة فرعية لكتابة تقرير في قضية بعينها بتخصص ما، وترفع للجنة العليا التي تعتمد القرار وترسل التقرير إلي قاضي التحقيق أو النيابة.

ولفت "عبد الغفار" إلي أن هذا المكتسب لم يكن موجود من قبل، بل ويُعد حصن آمان في تحديد أي خطأ طبي، أو أهمال، أو مضاعفات طبية، حيث تصبح اللجنة العليا مرجعية في تحديد الوضع، الأمر الذي لم يكن موجودا في القانون الجنائي، وهو نص مستحدث يفيد جموع الأطباء والمرضى. 

‏‎وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.

‏‎وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية، ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة لها بالأخطاء الطبية.

‏‎وأكد وزير الصحة ، أن القانون حرص على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية من خلال تغليظ العقوبات في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.

ونص مشروع القانون في المادة 24 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من أهان بالاشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.

كما نصت المادة 25 علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، كل من أتلف عمدا شيئا من المنشأت أو محتوياتها أو تعدي علي أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها ، فإذا حصل الاتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخري تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل عن سنة ، وفي جميع الأحوال يحكم علي الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.

مقالات مشابهة

  • نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار إعادة تشكيل لجان ترشيح رؤساء الجامعات
  • تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفقًا للقانون
  • طلب إحاطة بمجلس النواب لمواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء
  • محافظ البحر الأحمر يلتقي وفد مشروعات النواب.. صور
  • أبرزها الإجراءات الجنائية.. توصيات الحوار الوطني تترجم إلى تشريعات بمجلس النواب في 2024
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • وفد لجنة المشروعات بمجلس النواب يتفقد المجمع الصناعي بالغردقة
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على قانون المسئولية الطبية
  • صحة النواب: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى