وزارة العمل: سرعة التقاضي أهم الضوابط في القانون الجديد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل للعمل على صياغة الملاحظات التي تأتي من ممثلي أصحاب الأعمال والعمال على مشروع قانون العمل الجديد وضوابطه.
وأضاف “خضر” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون العمل الجديد سيطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، موضحا أن سرعة التقاضي في حالة وجود خلاف بين صاحب العمل والعامل تعد من أهم المتغيرات التي سيجري وضعها في القانون الجديد.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن من أبرز البنود التي يتم مناقشتها في قانون العمل الجديد تخص علاقات وعقود العمل والتعريف بالأجر والسلامة والصحة المهنية والتدريب المهني والنزاعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العمل أصحـــاب الأعمـال التدريب المهني السلامة القانون الجديد
إقرأ أيضاً:
عام وخاص.. إجراءات استقالة الموظفين في القانون
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كيف نظم القانون عملية التقدم بالاستقالة عن العمل، وتضمن قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون العمل عدة ضوابط لتقدم الموظف باستقالته .
شروط استقالة موظفي الحكومة
تضمن قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية، عدة ضوابط لتقديم الموظف استقالته وإنهاء خدمته
و يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط .
و يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما لصالح العمل.
كما يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
طبقا لمشروع قانون العمل الجديد، فإن للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة.
وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وطبقا لمشروع القانون، إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء.
فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة 71 من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في باقى استحقاقاته المقررة قانونا .