حيثيات المشدد لسيدتين: انضمتا لجماعة إجرامية لتهريب المهاجرين إلى اليونان مقابل مبالغ تصل لـ50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها بمعاقبة سيدتين بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيها لإتهامهما بتهريب المهاجرين إلى دولة اليونان .
أخبار متعلقة
المشدد 3 سنوات لسيدتين بـ«تهريب المهاجرين» إلى اليونان
المشدد 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لسيدتين بتهمة «تهريب المهاجرين»
المشدد 5 سنوات لثلاثة متهمين بـ«تهريب المهاجرين» إلى إيطاليا
المؤبد لـ3 أشخاص بينهم إثيوبية بتهمة الانضمام لعصابة تهريب للمهاجرين
وقالت الحيثيات التي أودعتها المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد احمد صبرى، بأنه استقر في يقين المحكمة وإطمأن اليها وجدانها بأن المتهمتان في 29 سبتمبر2021 بدائرة قسم شرطة النزهة هربا واخرون مجهولون حال كونهم جماعة إجرامية منظمة بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادى «مبالغ مالية» 11 شابا، بأن دبروا انتقالهم من جمهورية مصر العربية إلى دولة اليونان مرورا بدولة ألبانيا وقد كانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطنى
وكشفت الحيثيات بأن المتهمتين أنضمتا إلى جماعة إجرامية بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غيرمشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دولتى اليونان وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادى
واستندت الحيثيات إلى اقوال االشهود وقال الشاهد الأول ويدعى «حسنى –ع» بأنه في إطار سعية للهجرة إلى دولة اليونان تواصل مع المتهمة «نانسى –ن» واتفق معها على تسهيل إجراءات سفره إلى هناك عن طريق تجهيز رحلة سفر إلى دولة ألبانيا تحت غطاء السياحة مقابل مبلغ مالى قدره خمسة وعشرون أل جنيه، ومنها سوف تقوم بربطة ببعض المهربين في دولة ألبانيا ليسهلوا له هجرته إلى دولة اليونان مقابل مبلغ مالى وقدره ألف يورو
كما استندت المحكمة في حيثياتها إلى تحريات مدير إدارة التخطيط والمتابعة بإدارة الهجرة غير الشرعية، والذى قال بها أنه تمكن من استيقاف المهاجرين وأخرين مسافرين على غحدى شركات الطيران المتجهة من ميناء القاهرة الجوى إلى دولة ألبانيا عبر إحدى شركات السياحة وبمواجهتهم قرروا انهم في إطار سعيهم للبحث عن فرصة عمل بإحدى الدول الاوربية وعدم تمكنهم من الحصول على التأشيرات اللازمة لدخول تلك الدول
وأضاف التحريات التي استندت اليها الحيثيات وتم التواصل مع أحد الشركات العاملة في مجال السياحة والتي زاع صيتها بتسفير الشباب إلى دولة البانيا ومنها يتم تهريبهم إلى باقى الدول الأوروبية والتي أقدمت على تهجيرهم مقابل مبالغ مالية تتراوح مابين 30 ل50 ألف جنيه عن كل مهاجر.
وتابعت الحيثيات بأن المتهمتان اشتركا مع أخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادات تحليل فيروس كورونا منسوب صدورها للإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها وياعدوه بأن امدوه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زورا لذات الجهة المختصة بإصدراها فوقعت الجريمة .
بينما قال مدير إدارة الهجرة الغير شرعية بقطاع الجريمة المنظمة، بانه تمكن من ضبط المتهمة الأولى وأضاف أن تحرياته السرية توصلت إلى ضلوع المتهمتين وأخرين مجهولين في استقطاب وتسهيل هجرة المهاجرين عبر ميناء القاهرة الجوى إلى دولة البانيا وذلك مع علمهما باعتزامهم الهجرة غير شرعية منها مختلف الدول الأوروبية وأضاف أن تحرياته توصلت إلى قيام المتهمتين واخرين مجهولين لم تتوصل تحرياته إلى تحديدهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة واستغلال قيام سلطات دولة بعدم طلب تأشيرة دولة وسماحها بدخول المصريين بدون تأشيرة دخول وسماحها بدخول المصرين بدون تأشيره وتسهيل حجز تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق إلى دولة ألبانيا تحت غطاء السياحة وتهريبهم منها إلى الدول الاوروربية المرغوبة بمعرفة مهربين يتقابلون معه في الحافلات التي سوف تنقلهم من مطار البانيا إلى فنادق اقامتهم وذلك بمقابل مبلغ مالى تراوح مابين 20 ل50 الف جنيه مصريا للواحد.
وقالت التحريات أن المتهمة الأولى «نانسى –ن» قامت بالاحتيال على راغبى الهجرة واقناعهم بضرورة استخراج شهادة «PCR» «قبل السفروهو الامر الذي لاتطلبه دولة البانيا وتقوم بالاشتراك مع اخرين بتزوير الشهادات ونسبها زورا إلى إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة، وأضاف أن المتهمة الثانية على علم بما ترتكبه المتهمة الأولى من أفعال وتسهيل هجرة المهاجرين وانها مضت في انهاء بعض إجراءات هجرتهم واخذ توقيع المهاجرين على إقرارات مفادها اخلاء مسئولية الشركة في عدم سفر أيا منهم وعودتهم من مطار القاهرة الجوى.
وقالت الحيثيات أن التقارير الواردة من الإدارة المركزية للمعامل بقطاع الطب الوقائى بوارة الصحة أفادت أنه بمراجعة قاعدة البيانات الخاصية بالتحاليل التي تجرى بالإدارة المركزية للمعامل تبين خلوها من الأسماء والبيانات الموجودة في شهادات تفاعل البوليميرات المتسلسل PCR للمهاجرين وبمراجعة الخاتم المنسوب صدوره تبين انه مغاير للختم الخاصة بالإدارة المركزية للمعامل.
وثبت من تقرير الفحص الفني الصادر من قسم الأدلة الجنائية بميناء القاهرة الجوى أن شهادات تحليل المسافرين موضوع الفحص تم تزويرها كليا وكذا بصمة خاتم شعار الجمهورية .
محكمة جنايات القاهرة تهريب المهاجرين حوادث مصر محكمة الجناياتالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين محكمة جنايات القاهرة تهريب المهاجرين حوادث مصر محكمة الجنايات زي النهاردة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
30 يوما في السجن .. ننشر حيثيات حبس زوج امتنع عن دفع متجمد نفقة أطفاله
أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة حيثيات حكمها بحبس زوج 30 يوما لامتناعه عن سداد 22 ألف و200 جنيه قيمة متجمد النفقة المطالب بأدائها لمطلقته بشأن نفقة الصغار وبدل الفرش والغطاء على أن يُفرج عنه فوراً إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو أحضر كفيلا تقبله المدعية وألزمته المصاريف وأعفته من الرسوم القضائية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا أن وقائع الدعوى ومستنداتها تتحصل في أن المدعية عقدت الخصومة قبل المدعي عليه ابتغاء أن يؤدي لها 22200 قيمة متجمد نفقة صغار وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب تالمحاماة.
مثلت الزوجة المدعية بشخصها وقدمت اصل الصحيفة منفذ وحافظة مستندات بها اصل الصيغة التنفيذية ونهائيته ، وقدمت اعادة اعلان و عرض الصلح وحافظة مستندات بها التحرى عن قدرة ويسار المدعى عليه على سداد مبلغ المتجمد على دفعات.
مثل وكيل المدعى عليه، وبجلسة المرافعة الاخيرة مثلت المدعية بشخصها وقدمت اعلان بامر الدفع والسداد منفذ وطلبت الحكم و لم يمثل المدعى عليه رغم اعلانه قانونا والنيابة فوضت الرأى للمحكمه فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وقبل قرار المحكمة بحجز القضية للحكم طالبت الزوجة بأن يدفع لها متجمد النفقات وألا صدور حكم بحبسه في حالة الامتناع.
أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة ضد زوجها تطالبه بأن يؤدى لها 22 ألف و200 جنيه قيمة متجمد نفقة صغار ابنتيها، مع الزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وقالت الزوجة في دعواها إنها حصلت على حكم من محكمة الأسرة والقاضي بمنطوقه أن يؤدى للمدعية مبلغ ۲۰۰ جنيه شهرياً بالسوية بينهم كنفقه للصغار بنوعيها و كذا مبلغ ۱۰۰ جنيه شهريا بالسوية بينهم كبدل فرش و غطاء للصغيرة والمعدل بالاستئناف والقاضي بتعديل النفقة للصغار بجعلها مبلغ ١٥٠٠ جنية شهريا وتجمد لها مبلغ ٣٥٢٠ جنيه عن 3 سنوات بواقع ١٦٠٠ جنية نفقة شهريا وبدل فرش وغطاء شهریا ۲۲ شهر = ٣٥٢٠٠ جنية كمتجمد نفقة صغار و بدل فرش وغطاء واذ قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٣٠٠٠ جنية فيكون الاجمالي المتجمد هو ۳۵۲۰۰ - ۱۳۰۰۰ ۲۲۲۰۰ جنية عن تلك الفترة فيكون الاجمالي المتجمد ۲۲۲۰۰ جنية وقد طالبته المدعيه بسداد المبلغ الا انه رفض الأمر الذي حدا بها أقامة دعوها المائلة بغية الحكم لها بما سلف من طلبات.
وقدمت سندا لدعواها حافظة مستندات طالعتها المحكمة و ألمت بها، وحيث تقدمت المدعية لمكتب تسوية المنازعات الاسرية دون جدوى وضم ملف التسويه.
وحيث انه وعن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضاها بما نصت عليه المادة ٧٦ مكررا من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۰ والتي تنص على أن إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها إن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرت بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مده لا تزيد على ثلاثين يوما فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبله الصادر الصالحة الحكم . فانه يخلى سبيله وذلك كله دون إخلال.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق انه صدر الحكم سالف البيان ونهائيته للمدعية قبل المدعى عليه وان المحكمة قد قامت باحتساب المبلغ المطالب به و تجمد لها مبلغ ۲۲۲۰۰ جنيه، بواقع ١٦٠٠ جنية نفقة شهريا وبدل فرش وغطاء شهریا ۲۲ شهر ٣٥٢٠٠٠ جنية كمتجمد نفقة صغار و بدل فرش وغطاء واذ قام المدعى عليه بسداد مبلغ ١٣ ألف جنية فيكون الاجمالي المتجمد هو ۳۵۲۰۰ – ۱۳۰۰۰يساوي ۲۲۲۰۰ جنية فيكون الاجمالي المتجمد ۲۲۲۰۰ جنية وقد ثبت للمحكمة قدرة و يسار المدعى عليه وقدرته على سداد المبلغ محل التداعي والمحكوم
به للمدعية وكانت المحكمة قد أمرته بالأداء إلا انه لم يسدد المبلغ وهو ۲۲۲۰۰ جنية ولم يمثل ولم يسدد وثبوت قدرته على الأداء الأمر الذي يعد معه مماطلا وتقضى معه المحكمة بحبسه حسبما سيرد بمنطوق الحكم، وحيث أنه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها المدعي عليه عملاً بنص المادة ١/١٨٤ مرافعات ، عدا الرسوم القضائية عملا بنص المادة ۲/۳ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠.
وحكمت المحكمة بحبس المدعي عليه لمدة ثلاثين يوماً لامتناعه عن سداد مبلغ ۲۲۲۰۰ جنيه قيمة متجمد النفقة المطالب بأدائها للمدعية بشان نفقة الصغار وبدل الفرش والغطاء على أن يفرج عنه فورًا إذا أداه أو طلبت المدعية ذلك أو احضر كفيلاً تقبله المدعية والزمته المصاريف واعفته من الرسوم القضائية.