ما حكم من مات في رمضان وعليه صيام؟.. «الإفتاء» تجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم من مات في رمضان وعليه صيام، إذ يفارق الحياة أناس خلال أيام الشهر الكريم وعليهم أيام لم يصوموها سواء بسبب المرض أو لسبب آخر، ما يدفع أسرهم للتساؤل عن حكم ذلك.
حكم من مات في رمضان وعليه صيامقال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في حديثه عن حكم من مات في رمضان وعليه صيام، إن مات وعليه صوم رمضان بسبب مرض ما أو أزمة صحية، يمكن لأسرته إخراج فدية الفطر عنه، أو الصيام عن المتوفي.
وأضاف «عبدالسميع» عن حكم من مات في رمضان وعليه صيام، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها على «يوتيوب»، أنه يجوز لأولياء المتوفي الصيام عنه ويجوز إخراج الأموال، مضيفًا أن الأيسر والأسهل لهم هو الذي يقومون به.
الحكم فيمن مات وعليه صوموهو ما أكده الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلا إن من مات وعليه صوم واجب، بمعنى أنه لم يكن له عذر في ترك الصوم، فهنا يجب أن يصم عنه وليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
وتابع «عاشور»، عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية، أن صيام الابن عن الوالدين سنة ومن الأمور الواجبة، أو إخراج فدية الصيام عن كل يوم، إما ترك كلا الأمرين فهذا غير مستحب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء صيام رمضان صوم رمضان من مات وعليه صيام الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
ما حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم من تيمم في الحضر عند انقطاع الماء، ثم جاء الماء بعد انتهائه من الصلاة وقبل خروج وقت الصلاة؟ هل يعيد صلاته أو لا؟.
حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء قبل خروج وقت الصلاة
وأجابت دار الإفتاء على السؤال وقالت: إنه يُشرع للمقيم في الحضر أن يتيمم متى تيقن أنه لا يجد ماءً للتطهر به على مسافةٍ يمكنه الوصول إليها بلا مشقةٍ تَلحقُه أو حرجٍ يَقع فيه، فإذا تيمم ثم وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة لم يبطل تيممه، وتجزئه صلاته ولو لم يخرج وقتُها على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.
وأشارت الى ان جمهور العلماء مِن الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية والحنابلة يرون أنه يُشرَع للمسلم المقيم في الحضر التيممُ عند فَقْد الماء أو انقطاعه، وذلك متى تَيَقَّن أنه لا يجد ماءً للتطهر به على مسافةٍ يُمكنه الوصول إليها مِن غير مشقةٍ تَلْحَقُه أو حرجٍ يقع فيه -على اختلاف بينهم في تقدير تلك المسافة، واختلافُهم هذا لا يرجع إلى المسافة ذاتها، وإنما المقصود منه وَضْعُ ضابطِ رَفْعِ المشقة ودَفْعُ الحرج الذي يَلحق المكلَّف بطلبه الماءَ فوق هذه المسافة-.
وأضافت: سواء كان فَقْده للماء حقيقةً بعدم وجود الماء، أو حُكْمًا بكون الماء الموجود لا يكفي للطهارة، أو كان لا يستطيع استعمال الماء لمرضٍ أو نحوه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾ [النساء: 43]. وإنما ذكر السفرُ في الآية الكريمة دون الحضر خروجًا مخرج الغالب.