محطة شرم الشيخ للخدمات الأرضية أولى جولات المهندس إبراهيم فوزى
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قام المهندس إبراهيم فوزى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بزيارة لمحطة شرم الشيخ للخدمات الأرضية لمتابعة سير العمل على أرض الواقع والتواصل مع العاملين تشجيعا وتحفيزا لهم والشد من أزرهم لمواصلة العمل الجاد للحفاظ على اسم الشركة، وأيضا لمشاركة العاملين مائدة الإفطار.
وشارك الزيارة المهندس وليد الديب رئيس قطاع التشغيل حيث كان فى استقبالهما اللواء نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ ولفيف من قيادات مصر للطيران بالمحطة وعن الخدمات الارضية وائل السباعى مدير الخدمات الارضيةو بهى الدين ر . ق . الوكاله و أحمد حسنى ر .ق . الجودة واستقبل اللواء الملاح المهندس ابراهيم فوزي بمكتبه مؤكدا على التعاون المشترك بين الخدمات الأرضيه ومطار شرم الشيخ للعمل لصالح قطاع الطيران للحفاظ على أسم بلدنا الغالية مصر ، واثنى الملاح فى حديثه مع فوزى على خطة تطوير شركة الخدمات الأرضيه لمحطة شرم الشيخ ورفع كفاءة المعدات وزيادة صلاحيتها، ثم توجه للورش الفنيه وقام بمراجعة خطة الصيانة الدوريه والحالة الفنية للمعدات ومستوى صلاحيتها وكفاءتها وطلب بعض أرقام المعدات لمراجعة صلاحيتها الفنيه وجدول صيانتها .. وعند أذان المغرب توجة فوزى لمشاركة العاملين طعام الإفطار فى سعادة بالغة منهم ، ثم أستمع لطلبات العاملين ومتطلبات المحطة.
وبعد ذلك قام بالمرور على مواقع العمل ومنطقة السيور وقبل إنهاء الجولة قام بتوجيه تقديره للعاملين وطالبهم بالإجتهاد فى العمل والسعى الجاد للحفاظ على أسم شركة الخدمات الأرضية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محطة شرم الشيخ العاملين مائدة الإفطار مصر للطیران شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد والذي يحري مناقشته حاليا داخل مجلس النواب تمهيدا لإقراره ، الجهات المرخص لها بمزاولة عمليات تدريب العاملين.
و نصت المادة 22 من مشروع قانون العمل على أنه لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
و يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.