• اشتراكات المؤمن عليهم تسدد على أساس راتب حساب الاشتراك
• مسؤولية استقطاع وسداد الاشتراكات عن المؤمن عليه تقع على عاتق جهة العمل
• جهة العمل تتحمل أي مبالغ إضافية تنشأ عن مخالفة أحكام وقواعد التسجيل وسداد الاشتراكات

دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل الخاضعين لقوانين المعاشات التي تطبقها إلى الالتزام بتسجيل المواطنين الذين يعملون لديهم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الالتحاق بالخدمة، كما دعتهم إلى موافاة الهيئة بأسماء المُؤمَّن عليهم الذين تنتهي خدماتهم خلال (15) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء الخدمة، وفي حال مخالفة ذلك يلتزم صاحب العمل وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية بأداء مبلغ إضافي بواقع (200) درهم عن كل يوم تأخير، ويتعدد المبلغ بتعدد المؤمن عليهم العاملين لديه.


وقالت الهيئة ضمن حملتها التوعوية” اعرف قانونك” إن صاحب العمل وفق المرسوم مٌلزم بموافاة الهيئة بأية كشوفات أو بيانات أو مستندات يتم طلبها بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررة، على أن يتم ذلك خلال (10) أيام عند الطلب، وفي حالة التأخير يلتزم بأداء مبلغ إضافي واقع (100) مئة درهم عن كل يوم تأخير ويتعدد هذا المبلغ بتعدد المُؤمَّن عليهم، وتَحتَسب الهيئة الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل وفقاً لما تُقرره بحالة مخالفته لأحكام هذا البند.
وأوضحت الهيئة أن سداد الاشتراكات يقع على عاتق صاحب لعمل حيث تعتبر جزء من مسؤولياته ويبدأ سداد الاشتراكات من تاريخ الالتحاق بالخدمة، ووفق المرسوم ولغايات سداد الاشتراكات يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً، وبناء عليه فإن الاشتراكات واجبه عن جزء الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة أو جزء الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة.
وبنيت الهيئة أن الاشتراكات واجبة السداد من أول الشهر التالي للشهر المستحقة عنه ويجوز مدها حتى اليوم الخامس عشر من هذا الشهر وهي غير قابلة للرد، وفي حالة تأخر صاحب العمل عن تأديتها يُلزم وفق المرسوم بأداء مبلغ إضافي بواقع (0.1%) واحد من عشرة بالمائة من الاشتراكات المستحقة عن كل يوم تأخير، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه، وفي جميع الأحوال يجب ألاّ يزيد المبلغ الإضافي عن قيمة الاشتراكات المستحقة.
وأكدت الهيئة على أهمية سداد الاشتراكات على الأجور الحقيقية، مشيرة إلى أن اشتراكات المؤمن عليه يجب إن تسدد على أساس راتب حساب الاشتراك، مع الإشارة إلى أن الاشتراكات تسدد عن العاملين في القطاع الخاص وفقاً لراتب حساب اشتراك يناير من كل عام، وفي حال كان الالتحاق بالعمل بعد شهر يناير تُحسب الاشتراكات على أساس راتب الشهر الذي التحق فيه بالخدمة وذلك حتى يناير التالي، ثم تُودى الاشتراكات على أساس راتب شهر يناير من كل سنة، هذا وتحسب الاشتراكات للعاملين في القطاع الحكومي وفق راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.
وقالت الهيئة إن عدم سداد الاشتراكات على الأجور الحقيقية وفق المرسم يٌلزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي قدره (10%) عشرة بالمئة من قيمة الاشتراكات المستحقة وذلك دون إنذار أو إخطار سابق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد حالات الإعفاء من المبلغ الإضافي وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منه.
وأضحت الهيئة أن أحكام التسجيل إلزامي على الموظف الذي يحصل على جنسية الدولة أثناء خدمته لدى صاحب عمل خاضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 وذلك اعتباراً من تاريخ حصوله على الجنسية، ويجوز له ضم مدد خدمته السابقة على هذا التاريخ وفقاً لأحكام المادة (8) منه.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلماني: توطين صناعة زجاج الألواح الشمسية يساهم في زيادة الاستثمار الأجنبيبرلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن أسباب تجديد كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم سنويابعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانوندراسة برلمانية توصي بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تقييم برامج الحماية الاجتماعية

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وأعطى مشروع قانون العمل الحق للعامل في إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.

ونصت مادة (168) على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.

ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.

ونصت مادة (169) على أن ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.

مشروع قانون العمل

فإذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.

كما تصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

ونصت مادة (170) أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، ينتهي عقد العمل بعجز العامل عن تأدية عمله عجزا كليا، أيا كان سبب هذا العجز.

فإذا كان عجز العامل عجزًا جزئيا، فلا تنتهي علاقة العمل بهذا العجز، إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر، لدى صاحب العمل، يستطيع العامل أن يقوم به على وجه مرض.

وإذا ثبت وجود هذا العمل الآخر، كان على صاحب العمل بناء على طلب العامل كتابة، أن ينقله إلى ذلك العمل.

مقالات مشابهة

  • زكي نسيبة: بصمة إنسانية خالدة في تاريخ الإمارات
  • في القانون الجديد.. للعامل حق إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته.. تفاصيل
  • زكي نسيبة: يوم زايد للعمل الإنساني محطة مضيئة في تاريخ الإمارات
  • بدء صرف معاشات شهر أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر
  • سفاجا.. صفارات الزمن تحكي تاريخًا من الكفاح والأمل
  • تفاصيل اتهام أحمد زيزو برفض سداد 2 مليون جنيه لصاحب مركز صيانة سيارات
  • صاحب مركز صيانة بالقطامية يحرر محضرا ضد نجم الزمالك
  • وزير العمل يُصدر مذكرة لتبسيط إجراءات تسجيل العمال الأجانب
  • وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي
  • بالأسماء.. إعلان وجبة جديدة من المشمولين بالعفو العام في الأنبار