بعد تسجيل 80 الف شركة.. العمل تطالب بشمول العمال المضمونين بقانون التقاعد بعيدية عيد الفطر
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة عن تسجيل 80 ألف شركة خاصة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، بينما طلبت من مجلس الوزراء شمول العمال المضمونين بعيديَّة عيد الفطر المبارك.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، بأنَّ "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يعد من أهمّ القوانين التي شُرّعت، لكونه يحوي العديد من المميزات التي تخدم القطاع الخاص، بيد أنه لم يفعّل بشكل حقيقي، كما أنَّ ثقافة العامل في فهم القانون لم تزل دون المستوى الذي تطمح إليه الوزارة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل القانون ونقل تجارب الدول المتقدمة إلى البلاد، فضلاً عن تفاعل المواطنين العاملين في القطاع الخاص مع القانون"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أنَّ الوزارة أطلقت تطبيقاً إلكترونياً يتيح للعمال وأصحاب الشركات التسجيل لغرض الشمول بهذا القانون، ما دعا الآلاف من أصحاب المشاريع والشركات في القطاع الخاص إلى التسجيل، مبيناً أنَّ 80 ألف شركة سجلت حتى الآن، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تعمل على تثقيف وتوعية العمال بمميزات القانون المذكور، لاسيما أنه يحوي فقرات جديدة تتعلق بإجازة الأمومة والضمان الاختياري وغيرها من التي تضاهي المميزات في القطاع العام.
ونوّه العقابي بأنَّ وزير العمل أحمد الأسدي طلب من مجلس الوزراء شمول العمال المضمونين بمبلغ (العيدية) الخاصة بعيد الفطر المبارك والبالغة 100 الف دينار، مفيداً بأنه حال الموافقة سيتم إطلاقها مع الراتب التقاعدي للعمال.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نص مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة "نقل النواب" مبدئيًا
وافقت لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد موافقتها مبدئيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية التنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، والتي التضت التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بقصر منح الجنسية المصرية على السفن المملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري فقط وذلك من خلال تبني نظام مشارطة الإيجار العاري والتمويلي لتسجيل السفن تحت العلم المصري اتساقا مع الاتفاقية الدولية لتسجيل السفن لعام ١٩٨٦.
واشار مشروع القانون إنه، إزاء الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار مجال النقل البحري، وبعد التشاور مع المجتمع الملاحي، وموافقة المجلس الأعلى للموانئ، فقد ارتأت وزارة في النقل إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك باستحداث إطار إجرائي منظم لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، في ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (عارية) أو تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب السفن الجنسية المصرية.
وقد جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا) استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل). واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
كما منحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.