بعد تسجيل 80 الف شركة.. العمل تطالب بشمول العمال المضمونين بقانون التقاعد بعيدية عيد الفطر
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أفصحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة عن تسجيل 80 ألف شركة خاصة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، بينما طلبت من مجلس الوزراء شمول العمال المضمونين بعيديَّة عيد الفطر المبارك.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي، بأنَّ "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يعد من أهمّ القوانين التي شُرّعت، لكونه يحوي العديد من المميزات التي تخدم القطاع الخاص، بيد أنه لم يفعّل بشكل حقيقي، كما أنَّ ثقافة العامل في فهم القانون لم تزل دون المستوى الذي تطمح إليه الوزارة، مشيراً إلى ضرورة تفعيل القانون ونقل تجارب الدول المتقدمة إلى البلاد، فضلاً عن تفاعل المواطنين العاملين في القطاع الخاص مع القانون"، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف أنَّ الوزارة أطلقت تطبيقاً إلكترونياً يتيح للعمال وأصحاب الشركات التسجيل لغرض الشمول بهذا القانون، ما دعا الآلاف من أصحاب المشاريع والشركات في القطاع الخاص إلى التسجيل، مبيناً أنَّ 80 ألف شركة سجلت حتى الآن، لافتاً إلى أنَّ الوزارة تعمل على تثقيف وتوعية العمال بمميزات القانون المذكور، لاسيما أنه يحوي فقرات جديدة تتعلق بإجازة الأمومة والضمان الاختياري وغيرها من التي تضاهي المميزات في القطاع العام.
ونوّه العقابي بأنَّ وزير العمل أحمد الأسدي طلب من مجلس الوزراء شمول العمال المضمونين بمبلغ (العيدية) الخاصة بعيد الفطر المبارك والبالغة 100 الف دينار، مفيداً بأنه حال الموافقة سيتم إطلاقها مع الراتب التقاعدي للعمال.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
عقوبة كبرى تواجه صاحب العمل لامتناعه عن علاج العمال حال الإصابة وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الامتناع عن علاج العامل حال إصابته فى العمل وذلك حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 فيما يلي:
عقوبة الامتناع عن علاج العاملونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات علي توقيع عقوبة امتناع صاحب العمل عن علاج الموظف حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، حيث نصت المادة 167 من القانون، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).
وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.