صندوق استرداد أموال العراق يعيد قرابة 7 مليارات دينار لوزارة المالية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
27 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أعلن صندوق استرداد أموال العراق، الأربعاء، عن إعادة قرابة 7 مليارات دينارٍ إلى خزينة الدولة، فيما أشار إلى إعادة أكثر من (300) دونم من الأراضي الزراعيَّة وثلاثة عقاراتٍ خلال العام الحالي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، أيمن داود سلمان، في بيان، أن “الصندوق تمكَّن خلال العام الحالي (2024) من كشف حسابات للحرس الجمهوريّ في النظام السابق والبالغة (4,386,303,138) دينار، ومبلغ (1,918,486) دولار أمريكي، وهو ما يعادل (2,267,645,000) دينار من حساب الشركة العامة لسكك الحديد – مشاريع الخـطة، في مصرف الرافدين، وتمكَّن من إعادة المبالغ المذكورة إلى حساب وزارة الماليَّة المفتوح لدى البنك المركزي”، لافتاً إلى أنَّه “سبق أن تمَّ تحويل المبالغ إلى حساباتٍ خاملة”.
وأضاف، أنه “استناداً إلى قانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، وبعد إجراء التحرّي والتدقيق والتحقق بالمعلومات الواردة عن وجود أراضٍ زراعيَّةٍ مازالت مُسجَّلة بأسماء أزلام النظام السابق، تمَّ كشف ومصادرة قطعة أرضٍ زراعيَّة تبلغ مساحتها (300) دونم باسم المدعو(علي حسن المجيد) وإخوانه في محافظة كركوك – قضاء الحويجة – ناحية الملتقى، حيث تم إعادة تسجيل الأرض باسم وزارة الماليَّـة”.
وأشار إلى، أنه “تم الكشف عن عمليَّة تزويرٍ وبيع ثلاث دورٍ سكنيَّةٍ في منطقة المنصور في بغداد عائدة لرئيس أركان الجيش في النظام السابق (حسين رشيد التكريتي)”.
وتابع، أنَّه “تمَّت إعادة الدور التي تبلغ مساحتها (2210 م2) إلى وزارة الماليَّة، وإحالة المُقصّرين على هيئة النزاهة”.
وذكر أن “الصندوق أعاد إلى وزارة الماليَّة عقاراً زراعياً تبلغ مساحته (5) دوانم مُسجَّلاً باسم (عبد الفتاح محمد أمين) عضو قيادة قطرية سابقاً”.
وأكَّد أنَّ “إعادة العقارات المذكورة تمَّ استناداً إلى أحكام القانون رقم (72 لسنة 2017) المُتضمّن حجز ومُصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، بالتنسيق مع الجهات المعنيَّة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: النظام السابق وزارة المالی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تعتمد القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات الصادرة عن مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي بالتنسيق مع لجنة إدارة الصندوق تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 68 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، والتي تستهدف تطوير آليات عمل شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي لتصبح متوافقة مع آليات عمل جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية العاملة في الأسواق العالمية Central Counterparties - CCPs وكذلك مقابلة المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
استكملت الهيئة تطوير عمل الصندوق، عن طريق زيادة حجم موارده لنسبة تصل إلى 650% من قيمة اشتراكات الاعضاء من خلال تطبيق مفهوم الـ Waterfall في إدارة مخاطر الطرف المقابل لضمان وجود تسلسل واضح لاستخدام الموارد المالية لمواجهة أي تعثر مالي محتمل.
ويتم ذلك من خلال استحداث توفير مخصصات من عدة جهات، هي كل من شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية ومبالغ إضافية أخرى يلتزم أعضاء الصندوق بتوفيرها حال تحقق مقتضيات طلبها، وذلك سعياً لتعزيز قدرة الصندوق على التحوط من المخاطر المحتملة ووفقاً لما هو متبع دولياً بكافة جهات المقاصة والتسوية المركزية للأوراق المالية.
كما أجازت الهيئة لعضو الصندوق طلب تسوية الحقوق والالتزامات الناشئة عن العمليات التي يتم تنفيذها على الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ اشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الاعتيادية (T+2).
يعد صندوق ضمان التسويات، هو المسئول عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية والتسويات المالية والورقية الناتجة عن تلك العمليات، بما يحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل Counterparty Risk.
ويضم الصندوق في عضويته جميع أعضاء التسوية التي تتم التسوية مباشرة علـى حساباتهم لدى الشركة وببنوك المقاصة سواء لحساب الغير أو لحسابهم، على أن يتم تسليف الأوراق المالية اللازمة للوفاء من خلال نظام تضعه الشركة.
ونص القرار على ضوابط لحوكمة إدارة الصندوق عن طريق تشكيل لجنة إدارة من 7 أعضاء برئاسة العضو المنتدب لشركة القيد والإيداع المركزي وعضوية 3 ممثلين عن أعضاء الصندوق منهم 2 يمثلون شركات الوساطة في الأوراق المالية وعضو عن أمناء الحفظ ممن يقومون بالتسوية، وممثل عن شركة القيد والإيداع المركزي، يختاره مجلس إدارتها بناء على ترشيح العضو المنتدب، وممثل عن البورصة المصرية، يرشحه رئيسها، وممثل عن صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية يرشحه رئيسه.
ويُعين ممثل كل من شركة القيد والإيداع المركزي، والبورصة المصرية، وصندوق حماية المستثمر، بعد صدور عدم ممانعة الهيئة، وتكون مدة عضوية اللجنة 3 سنوات من تاريخ اعتماد الهيئة لقرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتشكيل اللجنة، وكذلك يكون للجنة دعوة من تراه مناسبًا لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود في قراراتها.
جاء ذلك في إطار استكمال الجهود المستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، الرامية لتحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين.