قانونية الأعيان تضع قانون العفو العام على طاولتها اليوم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نواب دعوا إلى توسيع دائلرة الجرائم المشمولة في العفو
تعقد اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون العفو العام الذي أقر من قبل مجلس النواب كما ورد من الحكومة أمس الثلاثاء.
وكان مجلس النواب أقر بالأغلبية، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة، خلال جلسة برئاسة أحمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء الحكومة.
ويذكر أن جلالة الملك وجه في الـ20 من شهر آذار 2024، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.
دعوات لتوسيع الجرائم المشمولةوكان عدد من النواب دعوا إلى توسيع دائرة الجرائم المشمولة في العفو لتصل إلى جرائم القتل وتهريب السلاح إلى فلسطين وغيرها من الجرائم والمخالفات التي استثنتها الحكومة من العفو.
اقرأ أيضاً : خبراء قانون يكشفون لـ"رؤيا" المخالفات والغرامات التي شملها العفو العام
ورغم الانتقادات التي وجهها بعض النواب والمذكرات النيابية للمطالبة بتعديل بعض بنود مشروع القانون إلا أن المجلس أقر بالأغلبية مشروع القانون كما ورد من الحكومة من دون اية تعديلات.
الجرائم المشمولةوشمل مشروع القانون جرائم الجنايات والجنح والمخالفات، عدا الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كالإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع.
كما وشمل القانون مخالفات المركبات والغرامات وغير ذلك من المخالفات والجرائم، باستثناء الدعاوى المدنية؛ حيث يستطيع كل صاحب حق المطالبة بحقه، ما يعني أن العفو العام يشمل فقط الشق الجزائي، وفقا لأستاذ القانون الجزائي والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي في حديث لـ"رؤيا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الاعيان مجلس الأعيان مشروع قانون العفو العام العفو العام الملك عبد الله الثاني مجلس النواب الحكومة العفو العام
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون البرلمانية: الحكومة تعد بقانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية
أكد المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي أن الحكومة تعد بإعداد مشروع قانون لتنظيم عمل العمالة المنزلية.
جاء ذلك خلال موافقة مجلس النواب على المادة الأولي من مواد الإصدار الواردة في مشروع قانون العمل الجديد.
وتنص (المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له. (المادة الأولى)
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل.
كما تسرى أحكامهما فيما لم يرد بشانه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية.
وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:
1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.