قانونية الأعيان تضع قانون العفو العام على طاولتها اليوم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نواب دعوا إلى توسيع دائلرة الجرائم المشمولة في العفو
تعقد اللجنة القانونية في مجلس الأعيان اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون العفو العام الذي أقر من قبل مجلس النواب كما ورد من الحكومة أمس الثلاثاء.
وكان مجلس النواب أقر بالأغلبية، مشروع قانون العفو العام لسنة 2024، كما ورد من الحكومة، خلال جلسة برئاسة أحمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة، وأعضاء الحكومة.
ويذكر أن جلالة الملك وجه في الـ20 من شهر آذار 2024، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام، والسير بإجراءاته الدستورية.
وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، وجلوس جلالته على العرش.
دعوات لتوسيع الجرائم المشمولةوكان عدد من النواب دعوا إلى توسيع دائرة الجرائم المشمولة في العفو لتصل إلى جرائم القتل وتهريب السلاح إلى فلسطين وغيرها من الجرائم والمخالفات التي استثنتها الحكومة من العفو.
اقرأ أيضاً : خبراء قانون يكشفون لـ"رؤيا" المخالفات والغرامات التي شملها العفو العام
ورغم الانتقادات التي وجهها بعض النواب والمذكرات النيابية للمطالبة بتعديل بعض بنود مشروع القانون إلا أن المجلس أقر بالأغلبية مشروع القانون كما ورد من الحكومة من دون اية تعديلات.
الجرائم المشمولةوشمل مشروع القانون جرائم الجنايات والجنح والمخالفات، عدا الجرائم التي تمس أمن الدولة الداخلي والخارجي كالإرهاب والتجسس والقتل وهتك العرض والاغتصاب والخطف الجنائي وغيرها من الجرائم الخطيرة التي تمس أمن المجتمع.
كما وشمل القانون مخالفات المركبات والغرامات وغير ذلك من المخالفات والجرائم، باستثناء الدعاوى المدنية؛ حيث يستطيع كل صاحب حق المطالبة بحقه، ما يعني أن العفو العام يشمل فقط الشق الجزائي، وفقا لأستاذ القانون الجزائي والجرائم الإلكترونية الدكتور أشرف الراعي في حديث لـ"رؤيا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الاعيان مجلس الأعيان مشروع قانون العفو العام العفو العام الملك عبد الله الثاني مجلس النواب الحكومة العفو العام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون لجوء الأجانب من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون لجوء الأجانب.
كما وافق مجلس النواب، على مواد الإصدار، حيث تنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن لجوء الأجانب، وتسرى أحكامة على اللاجئين وطالبي اللجوء المبينين في المادة (1) من القانون المرافق، كما تسرى أحكامه على كل من اكتسب وصف لاجى قبل العمل بأحكام هذا القانون.
كما وافق البرلمان على المادة الثانية من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون لجوء الأجانب لتنص على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره رئيس مجلس الوزراء نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.