إعفاءات وحوافز ممنوحة قانونا للمشروعات الاستثمارية .. تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أقر قانون الاستثمار الجديد، العديد من الحوافز والتيهيلات للمشروعات الاستثمارية ، حيث نصت المادة 10 من القانون على أن تعفى المشروعات الاستثمارية من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.
لايفوتك ||
مقررو لجان الحوار الوطنى بندوة «صدى البلد»: صفقات كبرى قريبا على نهج رأس الحكمة ومصر لا تبيع أصولها ونطالب بالقضاء على البيروقراطية وتعديل قانون الاستثمار رئيس زراعة الشيوخ: قانون التضامن الاجتماعى يستهدف الاستثمار في الإنسان المصرى
ومع عدم الإخلال بأحكام الإفراج المؤقت المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، يكون للمشروعات الاستثمارية ذات الطبيعة الصناعية الخاضعة لأحكام هذا القانون استيراد القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية وذلك لاستخدامها فترة مؤقتة في تصنيع منتجاتها، وإعادة تصديرها إلى الخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الجديد ضريبة الدمغة التسهيلات الإئتمانية السجل التجاري الشرکات والمنشآت
إقرأ أيضاً:
عقوبات حددها قانون المعاشات لمواجهة التهرب التأمينى (تفاصيل)
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ العقوبات المقررة لمخالفة أحكامه، سواء فيما يتعلق بالتهرب من التأمين، أو التلاعب في المستندات والبيانات المتعلقة بالعاملين المؤمن عليهم وأعدادهم، أو إهدار أموال التأمينات الاجتماعية، وكذلك عدم توفير الحماية الكافية للعاملين.
وجاءت العقوبات التي يفرضها القانون كالتالي:
١- غرامة من ٣٠ ألف حتى ١٠٠ ألف لمن يمنع العاملين بهيئة التأمينات من دخول محل العمل والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات أو أعطى بيانات غير صحيحة.
٢- غرامة من ١٠ آلاف حتى ٥٠ ألف جنيه لمن يحصل على أموال هيئة التأمينات بغير حق أو يعطى بيانات غير صحيحة أو عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة.
٣- تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز ٥٠%.
٤- الغرامة من ٢٠ ألف حتى ٥٠ ألف جنيه حال عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم واشتراكاتهم للهيئـة، وعدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن.
٥- غرامة من ٢٠ - ١٠٠ ألف للموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال والمسئول صاحب العمل الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله
عقوبات بالقانون
ووضع القانون عقوبات رادعة تطبق على العاملين وأصحاب العمل حال امتناعهم أو تهربهم من دفع الأقساط التأمينية الخاصة بهم.
ونصت المادة 166 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألفا، كل من استولى على أموال بغير حق أو منع بيانات أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة مما يجب الإفصاح عنها في وفقا لاحكام هذا القانون أو القرارات واللاوئح المنفذة مع علمه بذلك
ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لما نص عليه القانون عن طريق اعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.
كما قد نصت المادة 167 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أن عقوبات المدير أو صاحب العمل الذى يتخلى عن واجبه في نقل الموظف المصاب إلى مكان العلاج وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، للحبس مدة لا تجاوز عاما وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفى حالة إذا ترتب على عدم نقل الموظف المصاب وفاة أو عجز تجاوز 50%، تصل العقوبة للحبس مدة لا تتجاوز عن 3 سنوات وغرامة لا تتجاوز عن مليون جنيه.
وألزم القانون صاحب العمل بتحمل تكلفة نقل الموظف المصاب أو صرف تعويض انتقاله من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.