تعويض مالي.. تعرف على حقوق الأم المرضعة في القانون
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
اهتم المشرع المصري بالطفل منذ ولادته، ولم يتجاهل حقوق الأم المرضعة العاملة، فحفظ قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنة 2023، حقوقها، حيث نصت المادة 71 من القانون على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلًا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
تعويض عن أجرها يساوي 25%
كما نصت المادة 72 على أن يحق للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها؛ واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقًا لاختيارها.
القطاع الخاص
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
كفالة طفل
ونص تعديل القانون في المادة رقم 2 على أن تُضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررًا أنه للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71، 72 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الطفل القانون
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: مشروع قانون المسئولية الطبية ضمان للأطباء وحماية لحقوق المرضى
أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
رئيس زراعة الشيوخ يدعو لتعديل اسم قانون المسئولية الطبية ومواجهة ظاهرة التعويضات وكيل الشيوخ: قانون المسئولية الطبية تفعيل للمادة 18 بالدستور
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازنا دقيقا بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي اهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.