اهتم المشرع المصري بالطفل منذ ولادته، ولم يتجاهل حقوق الأم المرضعة العاملة، فحفظ قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنة 2023، حقوقها، حيث نصت المادة 71 من القانون على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلًا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

تعويض عن أجرها يساوي 25% 
كما نصت المادة 72 على أن يحق للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها؛ واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقًا لاختيارها.


القطاع الخاص
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كفالة طفل
ونص تعديل القانون في المادة رقم 2 على أن تُضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررًا أنه للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71، 72 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الطفل القانون

إقرأ أيضاً:

هل يمكن "للتحالف الوطني" ضم مؤسسات أهلية؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجاز قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ضم التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي، وايضًا ضم التحالف للأشخاص الاعتبارية.

فى المادة الخامسة من القانون جاء فيها

يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتبارية الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.

كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتبارية العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التي يصدر بتحديدها قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.
وذلـك كـله اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • هل يمكن "للتحالف الوطني" ضم مؤسسات أهلية؟.. القانون يجيب
  • "تعديله غير مستحيل".. القانون النيابية ترد على السوداني بشأن سلم الرواتب
  • عبد الله: اقتراح قانون اللامركزية في توزيع الكهرباء حل منطقي
  • اعرف رسوم الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بالضمان الاجتماعي
  • تعرف على الإعفاءات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للقانون
  • بعد إقراره.. 10 أهداف لقانون التأمين الموحد
  • نائب:مسودة قانون النفط والغاز مبهمة
  • ما هي التزامات الدولة تجاه رعاية حقوق المسنين بعد التصديق على القانون الجديد؟
  • ما هو قانون رواندا؟ ألغاه رئيس الوزراء البريطاني في أول قرار بعد توليه السلطة
  • منى مينا تدعو الأطباء لحضور عمومية 12 يوليو لمناقشة قانون تأجير المستشفيات الحكومية وحماية حقوق الأطباء