حظر تقييد حريته أبرزها.. 18 معلومة لحماية حقوق المريض النفسي بالقانون
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
وضع قانون رعاية المريض النفسي، بعض الضوابط والاجراءات الواجب مراعاتها والأخذ بها خلال التعامل مع مريض نفسي أو رعايته.
أخبار متعلقة
وكيل «موازنة النواب» يكشف سبب أزمة السجائر: «نستورد قمح ولّا نجيب دخان»
وكيل «موازنة النواب» عن الشهادات الجديدة: «مصر مليانة دولارات في البيوت»
ونص القانون على أن يتمتع المريض النفسي بالحقوق الآتية:
1.
2.حظر تقييد حريته على خلاف أحكام هذا القانون.
3.الإحاطة علمًا باسم ووظيفة كل أفراد الفريق العلاجي الذي يرعاه بالمنشأة.
4.رفض مناظرته أو علاجه بمعرفة أي من أفراد الفريق العلاجي على أن يستجاب لهذا الحق في حدود الإمكانات المتاحة.
5. تلقى المعلومات الكاملة عن التشخيص الذي أعطي لحالته وعن الخطة العلاجية المقترحة وعن احتمال تطورات حالته .
6.أن يكون العلاج المقدم له طبقاً للمعايير الطبية المرعية والمعترف بها في الأوساط العلمية.
7. ضرورة أخذ موافقة لجنة أخلاقيات البحث العلمى قبل تعرضه لأى بحث إكلينيكى .
8 ـ أن يحظى في حالة الموافقة على الخضوع لإجراء التجارب والبحوث العلمية بشرح كامل لهدف التجربة، على أن يحظر إجراء التجارب على المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامى.
9 ـ حماية سرية المعلومات التي تتعلق به وبملفه الطبي وعدم إفشاء تلك المعلومات لغير الأغراض العلاجية إلا في الحالات الآتية:
- طلب المعلومات من جهة قضائية.
- وجود احتمال قوى بحدوث ضرر خطير أو إصابة وخيمة للمريض أو الآخرين.
- حالات الاعتداء على الأطفال أو الشك في وجود اعتداء.
- حق المجلس القومى للصحة النفسية في تكوين لجنة فنية من الأطباء المتخصصين يكون لها الحق في الإطلاع على سجلات المرضى طبقا للبند رقم 4 من المادة 7 من هذا القانون.
10- حماية خصوصياته ومتعلقاته الشخصية ومكان إقامته بالمنشأة.
11 ـ الحصول على تقرير طبى كامل عن حالته النفسية وعن كافة الفحوصات والإجراءات العلاجية التي تمت له أثناء علاجه بالمستشفى، وفى حالة رغبته في الحصول على صورة ضوئية من الملف كاملا أن يلجأ إلى المجلس المختص للصحة النفسية، ويجوز للمجلس حجب هذا الحق مؤقتا لأسباب علاجية ويحق للمريض التظلم من هذا الإجراء طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
12- التظلم من أي إجراء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
13- مقابلة زائرية أو رفض مقابلتهم ما لم تتعارض المقابلة مع الخطة العلاجية .
14- تمكينه من مقابلة محاميه.
15- الحصول على إجازات علاجية طبقاً للخطة العلاجية الموضوعة له.
16 ـ طلب الخروج من المنشأة دون مصاحبة أحد من ذويه متى انتهت فترة دخوله إلزاميا بعد الحصول على خطه لرعايته نفسيا بعد الخروج، وذلك مع مراعاة رعايته اجتماعيا.
17- الحماية من الاستغلال الاقتصادي والجنسي ومن الإيذاء الجسدي والنفسي والمعاملة المهينة.
18 ـ الحصول على خدمات الاتصال الداخلي والخارجي وذلك طبقا للخطة العلاجية المقررة في حالات العلاج الإرادى:
1. تلقي المعلومات اللازمة لإعطاء موافقة صريحة حرة مستنيرة لكل علاج مقترح من الفريق العلاجي .
2. رفض العلاج المقدم له على أن يحاط علماً بتأثير هذا الرفض على صحته .
3. أخذ رأيه في كل القرارات المتعلقة بعلاجه وخروجه من المنشأة والحصول كتابة من إدارة المنشأة على خطة علاجه وخروجه . أخبار مجلس النواب قانون رعاية المريض النفسي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين زي النهاردة هذا القانون الحصول على على أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون المسؤولية الطبية يضمن تحسين بيئة عمل الفريق الصحي وحقوق المرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، والذي تقدمت به وزارة الصحة والسكان، بالاشتراك مع وزارة العدل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون تمت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة ما يقرب من 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسئولية الطبية، والاطلاع على 18 نظاما قانونيا عربيا وأجنبيا، وعقد العديد من الاجتماعات تم فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزرات المعنية والجهات المختصة وكافة نقابات المهن الطبية المعنية.
وأوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كافة الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
وتابع أن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يتم الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الوزير، إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكافة عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
وأضاف الوزير، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وتابع أن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد، أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.