موسكو: ملتزمون بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا ملتزمة بمهام وأهداف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 حول عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقال بوليانسكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إنه "بعد عشرين عاما يحافظ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 على أهميته بمثابة الوثيقة الدولية الشاملة الهادفة إلى التعاون ومساعدة الدول في ما يخص شؤون عدم الانتشار، وخاصة في اتخاذ إجراءات فعالة على المستوى الوطني لمنع وقوع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصاله والمواد الخاصة بها في أيدي جهات غير حكومية".
وأشار إلى أن أهمية هذا الهدف "لا تقدر بثمن، بما في ذلك على خلفية استمرار وجود مخاطر الإرهاب الذي عانت منه بلادنا الأسبوع الماضي".
وأكد أن "روسيا الاتحادية ملتزمة بشكل ثابت بمهام وأهداف القرار، وهي كانت إحدى الجهات التي بادرت إلى الاتفاق عليه وشاركت بنشاط في صياغة بنوده الأساسية".
إقرأ المزيد الكرملين يؤكد استعداد موسكو لإجراء مفاوضات بشأن نزع السلاح النووي وعدم انتشارهوشدد على ضرورة "عدم استغلال بنوده كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وعدم تحول اللجنة (الخاصة بمتابعة تنفيذ القرار) إلى أداة للتجاوزات".
وأشار إلى عدم جواز "فرض أي أجندات ضيقة لا علاقة لها بمهام عدم الانتشار" على هذه اللجنة التابعة لمجلس الأمن الدولي، مؤكدا أن اللجنة غير معنية بقضايا محاربة الإرهاب والتحديات الجديدة والعقوبات، ولا يمكن طرح مثل هذه القضايا على النقاش ضمن هذه اللجنة.
يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540، الذي تم تبنيه في عام 2004، يلزم جميع الدول بوضع وتطبيق إجراءات لمنع انتشار الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل الأمم المتحدة الاسلحة النووية مجلس الأمن الدولي الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
تُشكل من 4 وزارات.. تعرف على تشكيل اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع القانون 164 لسنة 2024 بإصدار قانون لجوء الأجانب، نصًا قانونيًا في مادته الثالثة يلزم بإنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين»، وحدد القانون تشكيل تلك اللجنة المختصة.
لتنص المادة 3 على أن تشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.
ويصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير.
ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين فى مجال عملها.
وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة 4 على أن يكون للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها، ونظام العمل بها، وتعيين رئيسها، ومدته، والمعاملة المالية له، واختصاصاته قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام الموكلة له عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية.
وتكون اللجنة المختصة هى الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين وتتولى على الأخص:
1. الفصل فى طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2. التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3. التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
جدير بالذكر أنه من المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلساته العامة اليوم الأحد وغدًا الإثنين.
ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال الجلسات العامة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض.