قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون.. طلاء الواجهة شرط التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يترقب المواطنون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، خلال الأيام القادمة، خاصة وأنه كان من المفترض أن تصدر يوم 18 مارس من الشهر الجاري.
وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء الشروط اللازمة لتقنين البنايات المخالفة، ملزما بعدم صدور الترخيص إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، باستثناء القرى وتوابعها.
نصت المادة 9 من قانون التصالح على أن تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من ذا القانون.
وطبقا للمادة السابقة، يخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدره ما يأتي:
1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال ذ انت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن تم التصرف فيها
2 - وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.
قبول التصالح في مخالفات البناءيعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى. ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونا.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستثنى من ذلك القري والتوابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البناء التصالح التصالح وتقنین الأوضاع اللائحة التنفیذیة قبول التصالح
إقرأ أيضاً:
أزمة في فيصل والهرم تصل إلى البرلمان.. تفاصيل
أزمة تؤرق المواطنين في حيي الهرم وفيصل وصلت إلى البرلمان من خلال أداة رقابية فعلها النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، والذي تقدم بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن الانتشار الكبير للإشغالات في مناطق فيصل والهرم وأكتوبر.
أزمة في فيصل والهرموأشار النائب إلى أنه مع حلول شهر رمضان المبارك، يلجأ أصحاب المحال والمطاعم والمقاهي إلى إنشاء إشغالات واسعة في الشوارع، مما يتسبب في إعاقة الحركة المرورية ويؤثر سلبًا على حياة المواطنين.
وقال هشام حسين: "للأسف الشديد، تحولت أغلب الشوارع إلى أسواق عشوائية، يصعب معها الحركة تمامًا، فضلًا عن المشكلات التي تنشأ بين المواطنين بسبب التزاحم."
وأكد النائب أن المشكلة لا تقتصر على إعاقة الحركة فقط، بل إن أغلب هذه الإشغالات تستغل الكهرباء بشكل عشوائي دون توصيلات رسمية، وذلك من خلال وصلات غير شرعية، مما يؤثر على الشبكة الكهربائية ويزيد من الفاقد فيها.
وطالب هشام حسين بضرورة تحرك الجهات المعنية، ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بتوجيه الأحياء المختلفة لتنفيذ حملات مستمرة لإزالة هذه الإشغالات من الشوارع، وذلك لتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري لتلك المناطق.
طلبات الإحاطةوتنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها. وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199 ،200 عدا البند ثانياً ،203 من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.
مادة 213 مع مراعاة أحكام المادة 212 من هذه اللائحة، يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثين يوما من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعة أيام على إبلاغها بحسب أهمية الأمور التى تتضمنها وخطورتها.