مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية يروم ضبط المساطر القضائية وتفادي توظيف القوانين بشكل سلبي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، يروم ضبط المساطر القضائية بالمملكة بما فيها تلك المتعلقة بالشكايات، “كضمانة لكي لا توظف القوانين بشكل سلبي ورديء”.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر، أنه يتم وضع “آلاف الشكايات والشكايات المجهولة التي لا تستند على إثبات”.
ونبه وهبي في هذا السياق، إلى ما اعتبره “تأخرا” في إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، لاسيما بعد التحديات الرقمية والتحديات التي فرضها الذكاء الاصطناعي، مسجلا أن هناك نقاشا بشأن إمكانية وضع قانون خاص بالإجراءات الرقمية أو تضمين المقتضيات الرقمية في مشروع القانون 02.23.
من جانبهم، أكد النواب البرلمانيون، أن هذا النص التشريعي يأتي استكمالا لمسار الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة لضمان الأمن القانوني والقضائي وانعكاس ذلك على مسار توطيد دولة الحق والقانون، وتعزيز مناخ أعمال إيجابي، وكذا على التنمية بشكل عام.
وسجل النواب البرلمانيون، في تدخلاتهم، أنه كان من الضروري تحديث الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة بالمسطرة المدنية باعتبارها مدخلا لضمان الحقوق والحريات وتحقيق السلم الاجتماعي “لما للعدالة الإجرائية والقواعد المسطرية من أهمية في الرفع من جودة الخدمات القضائية وحماية حقوق المتقاضين”.
ونبهوا إلى أن “القانون الساري لم يعد متقادما زمنيا ولكنه متقادم من الناحية العملية، ‘إذ فضلا عن كونه لا يواكب معطيات دستورية مستجدة أصبح عاجزا عن مسايرة معطيات اجتماعية واقتصادية راهنية، ولا يستجيب لحاجات وتطلعات المتقاضين”.
واعتبروا أن “التعجيل بإعداد قانون جديد ومتكامل كان مطلبا لسد الفراغات التي كشف عنها الواقع وتجاوز الأعطاب التي ظهرت عند التطبيق القضائي والمتعلقة بالحاجة إلى تقوية شروط المحاكمة العادلة وتيسير الولوج إلى العدالة، وتجميع شتات المساطر الإدارية والتجارية والمدنية التي كانت تجعل مهمة القاضي صعبة ومرهقة”.
واستعرض النواب أهم المستجدات التي تضمنها مشروع القانون، وفي مقدمتها التنزيل الإجرائي للضمانات الواردة في الدستور التي تكرس حقوق التقاضي والحصول على أحكام عادلة تصدر في آجال معقولة، مع التأكيد على الصيغة الإلزامية للأحكام النهائية وضمان تنفيذها في وجه الجميع تنبه إلى إشكالات التنفيذ اللامتناهية.
وفي هذا السياق، تم التنويه بإحداث مؤسسة قاضي التنفيذ ومنحها صلاحيات من أجل تحقيق النجاعة في تنفيذ المقررات القضائية داخل آجال معقولة، وذلك باعتبارها عصب العمل القضائي ومصدرا للأمن القضائي والقانوني للمرتفقين.
وفيما يتعلق بالرقمنة، أكد النواب على أهمية تطوير وتقوية آليات محاربة الجريمة لاسيما الوسائل الإلكترونية والتي تضمنها مشروع القانون إلى جانب تعزيز الإدارة الإلكترونية في مجال القضاء بما يسمح بالحديث عن المحكمة الرقمية.
وأوضحوا أن نص القانون كرس كذلك النجاعة القضائية من خلال إعادة النظر في الأحكام في الدفع بعدم الاختصاص النوعي، فضلا عن توسيع مجال تدخل النيابة العامة بوصفها وكيل المجتمع وما تقوم به في المجال المدني للحفاظ على النظام العام، بالإضافة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتقوية التعاون القضائي الدولي.
ودعوا إلى استحضار خصوصية المجتمع وقيمه لتحقيق أهداف إصلاح منظومة العدالة للنهوض بالحريات الأساسية وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مشروع قانون العمل 2025 ودور المجلس القومي للأجور
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة المقبلة، وذلك بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد على المشروع نهائيا عقب سلسلة من الاجتماعات.
أهداف القانون وتأثيرهيهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل بين العمال وأصحاب الأعمال من خلال وضع سياسات واضحة للأجور والعلاوات، بما يسهم في استقرار سوق العمل.
كما يمنح أصحاب الأعمال مرونة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية إذ يسمح لهم بتقديم طلبات للإعفاء من العلاوات وفق معايير محددة، مما يساعد في استمرار النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على حقوق العمال.
تشكيل المجلس القومي للأجوروفقًا للمادة 101 من مشروع القانون، سيتم إنشاء "المجلس القومي للأجور" ليكون مسؤولًا عن سياسات الأجور والعلاوات في مختلف القطاعات، ويرأسه الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويضم في عضويته وزراء العمل، التضامن الاجتماعي، المالية، الصناعة، قطاع الأعمال، التموين، بالإضافة إلى رؤساء بعض الهيئات الاقتصادية وخمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال. كما يحق للمجلس الاستعانة بالخبراء عند الحاجة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
اختصاصات المجلس القومي للأجوربحسب المادة 102، يتولى المجلس القومي للأجور المهام التالية:
تحديد الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات، مع مراعاة تكاليف المعيشة ومعدلات الإنتاج.
وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية.
النظر في طلبات أصحاب الأعمال للإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث أزمات اقتصادية.
وضع المعايير والضوابط لقبول أو رفض طلبات الإعفاء، وإخطار الوزارات المعنية بالقرارات الصادرة.
آلية عمل المجلسبموجب المادة 103 المعدلة، يجتمع المجلس القومي للأجور كل ثلاثة أشهر على الأقل أو عند الحاجة، بحضور الأغلبية، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
كما سيصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى خلال ستة أشهر من بدء تنفيذ القانون.