للموظفين| حالات تخفيض ساعات العمل وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن فترات الراحة وساعات العمل وفقا لقانون العمل حيث نصت المادة 80 علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
وتنص المادة 81 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم -لأسباب فنية أو لظروف التشغيل- استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما تنص المادة 82 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
وزير البلديات: أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية في الأنشطة التي تشرف عليها الوزارة
أكد معالي وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، أن تبرع سمو ولي العهد بمليار ريال لمؤسسة "سكن" يؤكد أولوية الإسكان لدى القيادة.
كما أكد على وجود أكثر من 500 ألف فرصة وظيفية للشباب والشابات في أكثر من 318 ألف منشأة في الأنشطة التي تشرف عليها وزارة البلديات والإسكان.
أخبار متعلقة وزير الإعلام: هناك أرقام كبيرة في رؤية 2030 تحققت قبل أوانها بست سنوات"السياحة السعودية" تستعرض استعداداتها لموسم صيف استثنائي خلال مشاركتها في سوق السفر العربي