للموظفين| حالات تخفيض ساعات العمل وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن فترات الراحة وساعات العمل وفقا لقانون العمل حيث نصت المادة 80 علي أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
وتنص المادة 81 على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، وأن يراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التي يتحتم -لأسباب فنية أو لظروف التشغيل- استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الصعبة أو المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما تنص المادة 82 على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.
ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني: الإعلان عن اتفاق مع إسرائيل قد لا يستغرق أكثر من ساعات
قال النائب اللبناني قاسم هاشم إن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل قد لا يستغرق أكثر من ساعات معدودة مؤكدا أن لبنان “متمسك بسيادته وعدم المسّ بها”
وأشار النائب إلى أن لبنان “سيعلن في حينه عندما تتبلور الصورة بشأن الاتفاق” مبينا أن “الأمور تبقى في خواتيمها”.
يأتي ذلك، فيما قدمت بيروت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول استهداف إسرائيل “المتواصل والمتعمد” للجيش اللبناني منذ بدء حربها على لبنان.
وفي بيانها قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها وجهت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بتقديم شكوى جديدة أمام مجلس الأمن الدولي ردا على استهداف إسرائيل المتواصل والمتعمد للجيش اللبناني منذ بدء عدوانها، والذي تصاعد بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية.
وأشارت الشكوى إلى “الاعتداءات الخطيرة على الجيش ومراكزه وآلياته التي سجلت في الفترة من 17 ولغاية 24 نوفمبر 2024 في قرية الماري، والصرفند، وطريق برج الملوك–القليعة، والعامرية في جنوب لبنان والتي أدت الى مقتل 10 عناصر من الجيش وجرح 35 آخرين، بينهم حالات حرجة”.
ودعا لبنان في شكواه الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجيش واعتبارها “خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 حيث يشكل الجيش اللبناني الركيزة الأساسية في تطبيق هذا القرار وضمان الأمن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان من خلال بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وحدودها المعترف بها دوليا بالتعاون الوثيق مع قوات اليونيفيل”.
وشدد على أن استهداف الجيش “يقوض بشكل خطير الجهود الدولية المبذولة حاليا للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ويضعف مساعي الوساطة الجارية والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما يعد رسالة واضحة من إسرائيل برفضها أي مبادرات للحل، وإصرارها على التصعيد العسكري بدلا من الدبلوماسية”.
ومنذ بدء المواجهات بين “حزب الله” وإسرائيل قبل نحو عام تعرض الجيش اللبناني لاستهدافات إسرائيلية متكررة.
وكان الجيش اللبناني قد أفاد بمقتل 45 جنديا من عناصره حتى اللحظة جراء الضربات الإسرائيلية التي أدت أيضا إلى إلحاق أضرار بمبانيه وتدمير ممتلكاته.